الاثنين، 14 نوفمبر 2011

مذكرات التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء بالجزائر

هي بين ايديكم مجموعة من مذكرات التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء بالجزائر

اجراءات التحري و المتابعة امام القضاء العسكري.rar
الإفراج المشروط.rar
الإلتزام باستغلال الأراضي الفلاحية.rar
أركان و شروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة الإسلامية.rar
ادلة الاثبات الجزائية.rar
أدلة الاثبات ذات الحجية أمام القضاء المدني.pdf
إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وعوائقه.doc
إشكالات التنفيذ في المواد الإدارية.pdf
اثبات الطلاق بين نصوصها التشريعيةوتطبيقاتها القضائية.pdf
اجراءات المعارضة والاستئناف.pdf
اختصاص الغرف الادارية في الامور المستعجلة.pdf
ارتباط المخدرات بالاجرام.pdf
الإفلاس والتسوية القضائية.pdf
الإكراه البدني.rar
الاثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني.PDF
الاستثمار الاجنبي في الجزائر.pdf
الالتزام التضامني.pdf
الانابة القضائية في قانون الاجراءات الجزائية.rar
الاهلية التجارية.rar
التحقيق.rar
التصادم البحري والمسؤوليات المترتبة عنه.pdf
التصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة.rar
التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري
التعويض عن الحبس المؤقت.rar
التلقيح الاصطناعي في قانون الاسرة.pdf
التمسك بالبطلان امام جهات القضاء الجزائي وكيفية الفصل فيه.pdf
التوقيف للنظر.rar
الجمركة الالية للبظائع ودورة التصريح المفصل.pdf
الحضانة في ظل قانون الاسرة الجزائري.rar
الحقوق العينية التي ترد على السفينة.rar
الحماية الجنائية للشرف والاعتبار.rar
الحماية القانونية للطفل في القانون الجزائري.rar
الحماية القانونية لأموال القصر.rar
الخبرة في المادة الجزائية.pdf
السفتجة على ضوء القانون التجاري الجزائري.pdf
الشفعة بين الشريعة والقانون المدني الجزائري.rar
الصداق _احكامه والنزاعات المتعلقة به.rar
الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد.pdf
الطعن بالاستئناف ضد الاحكام المدنية.rar
الظروف المشددة والاعذار المخففة في جريمة القتل العمد.rar
العقود الادارية في التشربع الجزائري.rar
العمل الاجرائي.rar
القانون الاجنبي أمام القضاء الوطني.pdf
الكفالة في قانون الاسرة والشريعة الاسلامية.rar
المحاولة في الفقه والشريعة والاجتهاد القضائي.rar
المسؤولية الإدارية.pdf
المسؤولية الادارية عن أعمال الشرطة.pdf
المسؤولية الجزائية للموثق.pdf
المسؤولية عن تهدم البناء.rar
المصالحة الادارية.pdf
المصالحة في المادة الجمركية.pdf
المنازعات البحرية – حالات تطبيقية.pdf
النشوز.rar
النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية الطابع الصناعي والتجاري.pdf
النظام القانوني للشركة ذات الشخص الوحيد.rar
الوصية بين الشريعة والقانون.rar
إشكالات تطبيق قانون الجمارك في النطاق الجمركي البري.pdf
بطلان اجراءات التحقيق القضائي.rar
تأثير القرابة على الجرائم والعقوبات.rar
تنفيذ الأحكام الجزائية في التشريع الجزائري.rar
جرائم ضد الاسرة.rar
جريمة اصدار الشيك.rar
جريمة الغش الضريبي.rar
جريمة تبيض الأموال.rar
جريمة تبييض الاموال.rar
حجز المنقول.pdf
حماية الورثة من الوصية المستترة.doc
حماية حقوق الانسان بين الواقع والتشريع.rar
خطة-النظام القانوني لأمر حفظ أوراق القضية.rar
دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية.pdf
دور النيابة في المسائل المتعلقة بالأسرة.doc
دور النيابة في المسائل المتعلقة بالاسرة.pdf
رخصة البناء في الأماكن الخاصة والمنازعات المتعلقة بها.pdf
رد الاعتبار في التشريع الجزائي الجزائري.rar
سلطات القاضي المدني في اتخاذ إجراءات التحقيق.pdf
شهر العقود التوثيقية.pdf
طرق احالة الدعوى العمومية أمام محكمة الجنح.pdf
طرق الطعن العادية في الاحكام المدنية.pdf
عقد التسيير الحر_الـعــمــري مــبـارك.pdf
عقد العمل محدد المدة.pdf
عقد النقل البحري للبضائع في ظل التشريع الجزائري.pdf
عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري.pdf
قاضي الأحداث.rar
قاضي تطبيق العقوبات.pdf
قاعدة الرسمية والشهر العقاري في القانون الجزائري.rar
قرارات رئيس التنفيذ.rar
قرينة البراءة في قانون الاجراءات الجزائري.rar
قواعد الاثبات الجنائي ومدى تطبيقها في جريمتي.pdf
لاعتماد المستندي.pdf
مجلس المنافسة.pdf
محاكمة الأحداث.rar
مذكرة التخرج الحبس المؤقت والرقابة القضائية والافراج.rar
مصادر الاسئلة_جنائي.rar
معاينة الجرائم الجمركية.pdf
نظام التعويض الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر.rar
نظرية تطبيق العلم اليقين وتطبيقاتها في القضاء الجزائري.pdf
نقل الملكية العقارية.rar
وقف التنفيذ في القضاء الاستعجالي.pdf
الاقرار واليمين الحاسمة في القانون المدني الجزائري.rar
الانابة القضائية.rar
التصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة كمصدر للالتزام .rar
التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.rar
الجنسية في القانون الجزائري.rar
الحقوق العينية التي ترد على السفينة.rar
الحماية الجنائية للمستهلك.rar
الخبرة القضائية 2.rar
الرقابة العمرانية والمسؤوليات الناجمة عنها.rar
الصداق.rar
الصيغة التنفيذية واجراءاته.rar
المسؤولية المدنية البناء.rar
المنازعات البحرية.rar
النسب.rar
جريمة الاهمال العائلي-دراسة تحليلة مع حالة النشوز في القانون الجزائري.rar
جريمة التسميم وإعطاء المواد الضارة.rar
جريمة الغش الضريبي.rar
طرق احالة الدعوى العمومية امام محكمة الجنح.rar
عقد النقل البري في التشريع الجزائري-عقد نقل الاشخاص.rar
نظام الجنسية الجزائرية.rar
الرقابة على اعمال الضبطية القضائية ومسؤولية عناصرها.rar
أركان الزواج.rar
إثبات الطلاق بين النصوص التشريعية وتطبيقاتها القضائية.rar
إشكالات انعقاد الزواج وآثاره.rar
اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي في تسليم المجرمين.rar
اثبات النسب وتاثير التعديل الحديد.rar
اجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية وعوائقها.rar
احكام الجنسية في القانون الجزائري.rar
اشكالات التنفيذ في المادة الادارية.rar
اشكالات التنفيذ الموضوعية.rar
اشكالات الحالة المدنية بالجنوب الكبير.rar
الاثراء بلا سبب أحكامه وتطبيقاته في القانون المدني الجزائري.rar
الاحكام الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع.rar
الاكراه البدني في التشريع الجزائري وعلى ضوء العهد الدولي.rar
الاهلية التجارية.rar
البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات.rar
التبني والكفالة.rar
التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية القانون الاداري.rar
التعويض عن الحبس المؤقت.rar
التقدير القانوني للتعويض في المسؤولية المدنية.rar
التنظيم القضائي.rar
الجهات المنظمة في الدعوى الجزائية.rar
الحبس المؤقت الافراج الرقابة.rar
الحجز العقاري.rar
الحضانة في القانون الجزائري.rar
الحضانة في ظل قانون الاسرة.rar
الحماية القانونية لاموال القصر في القانون الجزائري ودور القاضي في ذلك.rar
الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائري.rar
الخبرة القضائية 1.rar
الرقابة القضائية على التسريح التعسفي.rar
الرهن الحيازي الوارد على العقار في الثشريع الجزائري.rar
الزواج العرفي.rar
السندات التنفيذية.rar
السياسة الجنائية المفهوم والتطور.rar
الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري.rar
الصلح فى القانون الجزائرى.rar
الضمانات المقررة لحماية قرينة البراءة.rar
الظروف المشددة والاعذار المخففة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائري.rar
العربون.rar
العقود التوثيقية.rar
العود بين حكم القانون والممارسة القضائية.rar
الغرامة التهديدية.rar
القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني.rar
المال الشائع.rar
المجلس الاعلى للقضاء.rar
المسؤولية الادارية.rar
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي.rar
المسؤولية المدنية والجزائية.rar
المساهمة الجنائية.rar
المستفيد من الغش.rar
المعاملات الواردة علي المحل التجاري.rar
المفقود في القانون الجزائري.rar
المنازعات الجبائية.rar
النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية.rar
ايجار المحلات السكنية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.rar
جريمة الاستعمال التعسفي.rar
جريمة الاغتصاب.rar
جريمة الاهمال الواضخ.rar
جريمة تبييض الأموال.rar
حجية السندات الرسمية.rar
حريمة التعذيب.rar
حماية الحيازة.rar
دراسة المادة 13 قانون العمل.rar
دعاوى الحيازة.rar
رئـيس الـمـحكـمة.rar
رد الاعتبار.rar
سلطة المستخدم في تعديل بنود عقد العمل.rar
ضمان عدم التعرض والاستحقاق في عقد البيع.rar
طرق الطعن العادية في الاحكام المدنية.rar
عقد النقل البحري للبضائع في ظل التشريع الجزائري.rar
قاضي تطبيق العقوبات.rar
قسمـة المـال الشائـع.rar
قواعد التهيئة والتعمير من حيث آليات رقابة الادارة والمنازعات المتعلقة بها.rar
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت دراسة مقارنة.rar
مبدأ تدرج القواعد القانونية وآثاره على الوظيفة القضائية 2006.rar
مسؤوليـة متولي الرقابـــــة.rar
الاحكام العامة في حماية المناطق الساحلية في ظل قانون 02-02.rar
التمتع بالجنسية الجزائرية في ظل الامر 70-86.rar
ضمان التعويض والاسعاف في عقد البيع في القانون المدني الجزائري.rar
إختصاص المحكمة الجنائية.rar
إختصاصات غرفة الإتهام.rar
إستقلالية القضاء.rar
إشكالات التنفيذ في المواد الإدارية.rar
إنقضاء الإلتزام دون الابراء.rar
اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي في تسليم المجرمين.rar
الأفعال المبررة.rar
الإثــراء بلا سـبـــــــب.rar
الإختلاس.rar
الإعتراف في المادة الجزائية.rar
الإعتماد المستندي.rar
الابراء.rar
الاجراءات التاديبية في قانون الوظيف العمومي وقانون العمل.rar
الاستئناف.rar
البناء الفوضوي في الجزائر من وجهة نظر قانونية.pdf
التزام القضاة بالسر المهني.rar
التسريح لأسباب إقتصادية.rar
التعويض عن نزع الملكية.rar
التنظيم القضائي.rar
التهرب الضريبي.rar
الجرائم الإنتخابية.rar
الجرائم التي تشترط العلانية-جرائم الصحافة.rar
الخبرة القضائية.rar
الخطا المهني الجسيم.rar
الدعوى القضائية الخصومة.rar
السكنات الوظيفية.rar
الطعن بالاستئناف ضد الاحكام المدنية.rar
الطلب القضائي.rar
العربون.rar
العقد الإلكتروني.rar
العقــد الإلكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري.rar
العقود الادارية في التشريع الجزائري.rar
العود بين حكم القانون والممارسة القضائية.rar
الغرامة التهديدية.rar
الـحـجـز الـعـقـاري.rar
القانون وحماية البيئة.rar
الكفالة في قانون الاسرة والشريعة الاسلامية.rar
المجلس الأعلى للقضاء.rar
المسؤولية الادارية.rar
المسؤولية الادارية 2.rar
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء تعديل قانوني العقوبات وإجراءات.rar
المسؤولية الجزائية للموثق.rar
المسؤولية المدنية للطبيب.rar
المسؤولية المدنية للموظف العموميي.rar
المسؤولية المدنية للناقل الجوي.rar
المستفيد من الغش في التشرع الجمركي.rar
المعالجة القانونية للظاهرة الإرهابية.rar
الملكية_الفكرية.rar
المنازعات الجبائية.rar
النشوز في ظل الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري.rar
النظـام القـانـوني لحمايــة البيئـة في ظل التشريـع الجــزائري.rar
الهبة في العقار.rar
اوامر التحقيق.rar
بيع ملك الغير.rar
تطور الإدارة المركزيه في الجزائر.rar
جرائم الاخلال بالالتزامات العائلية.rar
جرائم الاسرة.rar
جرائم الصرف في التشريع الجزائري.rar
جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة.rar
جريمة المخدرات.rar
جريمة تبييض الاموالLAUNDRING MENEY.rar
حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية واشكالاته المثارة امام القضاء.rar
حماية الورثة من الوصية المستترة.rar
خصوصية الإجراءات الجزائية المتبعة امام قضاء الاحداث.rar
دراسة المادة 73 من قانون العمل على ضوء قرارات المحكمة العليا.rar
دروس في حقوق الانسان.rar
دعاوى الحيازة.rar
دعوى التزوير الفرعية في ظل قانون الاجراءات المدنية دراسة تحليلية.rar
رد الاعتبار في التشريع الجزائي الجزائري.rar
رد الاعتبار.rar
سلطات الولي في إدارة اموال القصر.rar
سلطات قاضي الاحداث .rar
سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات في المواد المدنية.rar
سلطـة المستخـدم في تعديل بنود عقد العمل.rar
ضمانات الحرية الفردية.rar
عقد الإجار التجاري.rar
عقد العمل الخاص بمسيري المؤسسات.rar
عقد النقل البحري.rar
مبدأ تدرج القواعد القانونية وآثاره على الوظيفة القضائية.rar
مجلـس المنافســـة.rar
مرض الموت-دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والشريعة الاسلامية.rar
نظام تسليم المجرمين L'EXTRADITION.rar
جرائم الاسرة.rar
الأستاذ/مكناسي فتح النور 14 نوفمبر 2011

الخميس، 13 أكتوبر 2011

إسناد مهمة تبليغ المادة الجزائية الى المحضرين القضائيين

مقدمة:لقد شكل صدور المذكرة الوزارية رقم:197/2007 المؤرخة في 02/10/2007 المتعلقة بإسناد مهمة تبليغ التكليفات والأحكام والقرارات الجزائية الى المحضرين القضائيين.قفزة نوعية في مجال التبليغ الجزائي وذلك من خلال دعم أصول التبليغ وتحقيق التوازن في مراكز الخصوم وتكريس مبدأ الوجاهية للحفاظ على الحقوق والتقليص من صدور الأحكام الغيابية وكذا تخفيف الضغط على الجهات القضائية ,ومن هذا المنطلق جاء بحثنا هذا ليعالج هذا الموضوع من خلال التطرق الى ماهية التبليغ الجزائي الغاية منه وشروطه وإجراءاته ثم التطرق الى دور المحضر القضائي في عملية التبليغ الجزائي .فما هي اذن الغاية من التبليغ الجزائي وماهو دور المحضر القضائي في ذلك?
المبحث الأول : ماهية التبليغ الجزائي الغاية منه وإجراءاته:
المطلب الأول: ماهية التبليغ الجزائي:يقصد بالتبليغ الشكلية التي يتم بواسطتها إعلام المبلغ إليه بالإجراءات القضائية التي تتخذ ضده وتتجلى أهميته فيما يترتب عليه من آجال الطعن وحضور الجلسات وغير ذلك من الآجال الإجرائية، فالتبليغ إذن هو المفتاح الذي لا يمكن بدونه البت في المنازعات القضائية، لذلك تبقى الكثير من الملفات على رفوف المحاكم في انتظار استكمال إجراءات التبليغ. وأساس فكرة التبليغ هو مبدأ المواجهة الذي يقوم على مبدأ عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد شخص بدون تمكينه من العلم به وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، فهذا المبدأ هو مجرد تطبيق من تطبيقات حق الدفاع، والتشريعات الحديثة تجمع على إن المواجهة لا تحقق هدفها إلا إذا تم العلم بها في وقت نافع أي الوقت الذي يمكن فيه للخصم إن ينظم دفاعه بصفة كافية بعد التأمل والتروي. و في هذا الإطار ينص الفصل 116 من قانون المرافعات الفرنسي على إن القاضي يلتزم في جميع الظروف بان يلاحظ احترام الخصوم للمواجهة وان يلزم نفسه بها. و يفهم من النص المذكور الذي لا يتناقض مع روح التشريع الجزائري بان القاضي هو الضامن لاحترام المواجهة، فإذا ثبت إن المواجهة لم تتم وصدر الحكم بناء على ذلك فان الحكم يكون مشوبا بالبطلان. ولتطبيق مبدأ المواجهة يجب إن يتم التبليغ في الشكل الذي يفرضه القانون فالعلم يفترض بمجرد وقوع التبليغ بالشكل القانوني غير انه من المؤكد وجود علاقة بين شكل التبليغ والغاية منه وكشفه هذه العلاقة من خلال التعمق في فهم روح التشريع الذي من خلاله يتبين سلامة عملية التبليغ.
المطلب الثاني: الغاية من التبليغ الجزائي: إن الغاية من التبليغ في المادة الجزائية تتجلى من خلال حرص المشرع على دعم وحماية أصول التبليغ التي جاءت بصدور قانون الإجراءات الجزائية,أمر رقم:66/155المؤرخ في:08/07/1966 ,وكذا حماية حقوق المتقاضين سواء كانوا متهمين أو شهود أو ضحايا وغيرهم من الخصوم من أجل تحقيق التوازن الحقيقي في مراكز الخصوم وتحقيق مبدأ الوجاهية وبالتالي تخفيف الضغط على الجهات القضائية بمختلف درجاتها جراء كثرة المعارضات في الأحكام والقرارات الغيابية. كل ذلك يرجع لما ينطوي عليه دور المحضر القضائي عمليا في تسريع عملية التبليغ الجزائي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي:91/270 المؤرخ في:10/08/1991 المنظم لمهنة المحضر القضائي,وفق الشروط و الإجراءات المحددة قانونا.
المطلب الثالث:شروط و إجراءت التبليغ الجزائي :بالرجوع الى نص المادة:439 من قانون الإجراءا ت الجزائية نجدها تحيلنا الى قانون الإجراءات المدنية في القواعد العامة الى ما شمله نص خاص ,ومن هذا المنطلق نعدد مجموعة من إجراءات التبليغ تتعلق أساسا بالبيانات الأساسية لمحضر التبليغ:الوارد ذكرها بالمادة:407 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا المادة:440 من قانون الإجراءات الجزائية. وبالإضافة الى هذا الإجراء يجب على المحضر القضائي أن يمكن المبلغ له بنسخة من التكليف أو الحكم أو القرار محل التبليغ. بعد إمضاء المعني بمحضر التبليغ والتحقق من هويته.كذلك على المحضر القضائي إحترام الإجال القانونية في التبليغ بالنسبة للتكليفات أي منح مهلة العشرين يوما قبل تاريخ الجلسة ,وكذا ضرورة احترام وقت التبليغ المحدد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءا.وكذا الحرص على التبليغ الشخصي للمبلغ له اذا كان متهما.
المبحث الثاني : دور المحضر القضائي في عملية التبليغ الجزائي:
المطلب الأول: تبليغ التكليفات بالحضور: لقد شكل إسناد مهمة تبليغ التكليفات بالحضور الى المحضر القضائي بإعتباره عنصر مساعد للعدالة ,تحولا جذريا في زيادة نسبة التبليغ حيث أصبحت المحاكم تعج بالمتقاضين المبلغ لهم وحيث أصبح معظم الخصوم يتمكنون من التكليفات في الأجال القانونية ليحضروا أنفسهم بما فيه الكفاية قبل حضور الجلسات وهذا يكفل لهم المحافظه على حقوقهم كاملة .وكذا تحقيق التوازن في مراكز الخصوم.وكذا تجنيب الجهات القضائية الضغط جراء اهدار الوقت في التأجيلات للجلسات وكثرة المعارضات في الأحكام والقرارات الغيابية. ونحن كمحضرين قضائيين لاحظنا تراجع كبير جدا في صدور الأحكام والقرارات الغيابية في سنة 2009 وكذا 2010و2011 .كل هذا ان دل على شيء فإنما يدل على الدور الناجح الذي يؤديه المحضر القضائي في التبليغ للتكليفات بالحضور الجزائية.
المطلب الثاني تبليغ الأحكام والقرارات الجزائية: :بما أن المحضر القضائي نجح في تبليغ نسبة معتبرة من التكليفات الجزائية فإن هذا سيقلل كثيرا من صدور الأحكام والقرارات الجزائية الغيابية التي غالبا ما تكون محل تبليغ .ومع كل ذلك فإن المحضر القضائي نجح في تبليغ الإحكام والقرارات الجزائية سواء كانت غيابية أو حضورية اعتبارية او حضورية غير وجاهية وذلك من خلال منح أجال المعارضة المنصوص عليها في المادة:411 من قانون الإجراءات الجزائية أو أجال الإستئناف المنصوص في المنصوص عليها بالمادة:418 من قانون الإجراءات الجزائية.وهذا ما يشكل حفاظا على حقوق الخصوم وتحقيقا لمبدأ والوجاهية.من خلا ل المحافظة على مبدأ على مبدأ التدرج في درجات التقاضي لحماية الحقوق وضمان المحاكمة العادلة.

الخاتمة: لقد حقق المحضر القضائي نجاحا كبير في مهمة التبليغ للتكليفات والأحكام والقرارات الجزائية حيث لاحظنا الحضور المعتبر للخصوم بقاعات الجلسات والذي أثر بالإيجاب في نسبة صدور الأحكام والقرارات الجزائية الغيابية التي انخفضت الى مستويات دنيا وهذا ما لاحظناه مثلا على مستوى محاكمنا,التي كانت جل الأحكام تصدر بها غيابيا حتى نهاية سنة 2007 مما يدل على عدم تمكن الخصوم من التكليفات.لكن خلال سنوات:2008, 2010,2009 و2011 أنحفضت هذه النسبة كثيرا.ورغم كل هذا النجاح فإن المحضر القضائي يواجه عمليا إشكالات وصعوبات عدة,منها شرط التبليغ الشخصي للمتهمين ,وكذا الأخطاء في الهويات والعناوين والتي ترجع في اعتقادنا الى التصريحات المزيفة للموقوفين في المخالفات المرورية أمام عناصر الضبطية خاصة في حال عدم توفرهم على وثائق الهوية أو اخفائها,بالإضافة الى عدم توفر الأجل الكافي للتبليغ للتكليفات بالحضور في بعض الأحيان. كل هذا يشكل احد أهم الإنشغلات لدينا كمحضرين قضائيين والتي نرجوا أن تؤخذ بعين الإعتبار مستقبلا.

المراجع

ـ المذكرة الوزارية رقم:197/2007 المؤرخة في 02/10/2007 المتعلقة بإسناد مهمة تبليغ التكليفات والأحكام والقرارات الجزائية الى المحضرين القضائيين
ـ المرسوم التنفيذي:91/270 المؤرخ في:10/08/1991 النظم لمهنة المحضر القضائي
ـ أمر رقم:66/155المؤرخ في:08/07/1966 المتظمن قانون الإجراءات الجزائية.
ـ قانون رقم08: ـ09 المؤرخ في:25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوادي في:13/10/2011

الأستاذ:مكناسي فتح النور

محضر قضائي بمجلس قضاء الوادي

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011

الأهقااااااار

الأحد، 3 أبريل 2011

La politique de l'intransigeance et la prévarication français

Il semble d'après les réactions des diplomates français, la politique française est actuellement en train vers l'intransigeance et le rejet de injustifiée à la demande algérienne s'excuser pour les crimes du colonialisme. Bien qu'ils montrent un intérêt pour exagérée défense des causes justes dans le monde et réclamer les dirigeants arabes et les autres à respecter la liberté des peuples et le refus de l'injustice, l'oppression et le terrorisme Voici Itanton dans reconnaissance de l'impardonnable coloniale crimes est insensible à la signification de l'urbanisation, la tolérance et la reconnaissance de culpabilité, qui domine le monde contemporain. Ceci est reflété par les propos des armes à feu tiré par le président français Nicolas Sarkozy et ses proches collaborateurs, la direction de l'Algérie et les politiciens et leurs symboles, et si je lui aspire à des jours d'anciennes colonies, a déclaré qu'il pensait que le bigot réactionnaire qui est toujours appliqué à la Certains hommes politiques, français et les idées actuelles qui permettent de surmonter toute une vie. "n'a pas mentionné les vallées du sang qui Hangar illégalement la douleur mentionner les principes et les principes qui piétiné la douleur mentionner qu'ils sont de bonnes choses et de la richesse pillée sans droit de ne pas oublier la mention que nous lui avons donné quand ils avaient faim dans le monde de ne pas se souvenir des sacrifices de nos fils avec eux sur le champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire des Noirs. cacher que les hauts française pour les générations nouvelles. C'est empire est construit sur les vestiges de l'opprimé et le sang des innocents et des opprimés.

الأربعاء، 30 مارس 2011

Confirme Belkhadem: la France à présenter des excuses pour leurs crimes et d'indemniser le peuple algérien

Sawt Al-Ahrar: 25 - 10-2009

Talib Abd al-Aziz Belkhadem, le secrétaire général du Parti national du Front de libération de la France des excuses et une compensation pour les crimes brutaux et génocide commis par l'État colonial français plus de 132 ans contre le peuple algérien, rappelant ce qu'elle a vécu Algérie dans les années nonante, qui a été jugé les phases les plus dangereuses du pays où il a salué la contribution apportée par Mujahideen novembre à cette période pour maintenir la stabilité de l'Algérie.
hier Belkhadem lors du séminaire historique, organisé par la répartition du Front de libération nationale en Wellman Sétif marquant les 55 ans du déclenchement de la révolution, le premier de Novembre, à la demande une France des excuses pour les crimes odieux commis par le droit du peuple algérien est de dimension populaire qui est plus fort que toute décision prise par le Parlement français à la glorification du passé colonial français, en soulignant devant des militants du parti Hall omnisports de l'œil et Mann que l'ère de la domination coloniale destructrice était déjà le pire et les périodes les plus difficiles vécues par notre peuple comme il a été exterminé de nombreux villages de la dernière, et notamment le sont vu refuser des milliers et des millions de morts et les femmes déplacées, les enfants, les aînés et la torture de la liberté.
Il a demandé au Secrétaire général de l'Oflan sur la possibilité de replier la page du passé en réponse à certaines des demandes après le français a rendu une décision glorifier cette époque odieux, qui a été considéré comme un impossible, a donné l'exemple Belkhadem des pratiques d'odieux du colonialisme ce qu'il a affrontés prison ", Palais des Champions" dans cette région de l'état de Sétif, qui appartenait autrefois à l'état la première dans l'histoire des crimes les plus odieux de torture et d'exécutions, en ajoutant d'autre part que l'anniversaire des 55 de l'éclosion de l'Eternel Novembre révolution coïncide également avec l'anniversaire de l'air 53 premiers la piraterie en 1956 contre les dirigeants de la révolution algérienne, menée par l'État parlons aujourd'hui de la glorification des crimes du colonialisme.
Le Belkhadem notamment perpétré par les mains de l'ennemi colonial dans les massacres de 8 mai 1945 contre un peuple désarmé dont la seule faute était qu'il demandait la liberté après la victoire des Alliés dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale.
D'autre part, traiter le Secrétaire général du Conseil exécutif pour le Front de libération nationale telle qu'elle est vécue par l'Algérie dans la scène des années nonante, où il a examiné les étapes les plus dangereuses de caractériser barbares du terrorisme et des plans pour frapper l'unité nationale, en louant la contribution apportée par Mujahideen de Novembre de cette période et qui ont été les précurseurs d'armes et de s'inscrire à nouveau pour sauver le pays et le maintien de la stabilité, tant que nouvel administrateur de l'attachement à la politique de réconciliation nationale, qui purifie le peuple algérien à une large majorité d'arrêter le cycle de la violence et rétablir la paix.
L'atelier historique à faire plusieurs exposés par des professeurs de l'Université de Batna, Sétif, y compris désert Belkacem de l'Université de Sétif, qui croyaient que le déclenchement de la révolution de libération nationale en 1954 dirigé le Mouvement national des contradictions, comme le note le professeur partisans Joseph notamment mis en place par la richesse de Novembre de la méthode de la direction collective et l'intégration des rôles parmi les leaders à la maison et à l'étranger, où a noté Mokhtar Filali génération de Novembre, qui a triomphé de lui-même avant, il réalise la victoire sur la puissance coloniale française.

الأربعاء، 2 مارس 2011

قانون النقد والقرض

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولا سيما المواد 17 و 28 و 30و 74 ( الفقرة 7) و 81 (الفقرة 5) و 92 و 115(الفقرة 16) و 123 منه،
وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي،
وبمقتضى القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء الوحدة النقدية الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل 1965 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 وخاصة المادة 5 منه،
وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 8 (الفقرة الاولى) منه،
وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنية،
وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية،
وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات،
وبمقتضى الامر رقم 69- 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المواد من 14 الى 17 و 26 الى 35 منه،
وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المواد من 5 الى 8 و 20 الى 25 منه،
وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المواد من 23 الى 26 و 28 الى 32 منه،
وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المواد من 5 الى 25 منه،
وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المواد 5 ومن 7 الى 14 منه،
وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المواد 3 و 6 و7 و20 منه،
وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني،
وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم المتضمن قانون التجارة،
وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 المتضمن قانون المالية لسنة 1976 لا سيما المواد 3 ومن 5 الى 7 منه،
وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في اول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 لا سيما المادتان 5 و 6 منه،
وبمقتضى القانون رقم 79 - 09 المؤرخ في 2 صفر عام 1400الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه ,
وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة 22 منه،
وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 قانون المالية لسنة 1982 ولا سيما المواد من 5 الى 7 منه،
وبمقتضى قانون المالية رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولا سيما المواد 5 و 25 ومن 27 الى 29 منه،
وبمقتضى القانون رقم 83 - 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولا سيما المواد من 5 الى 8 منه،
وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في اول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية،
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 21 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 ولا سيما المواد 9 و 10 و 22 منه،
وبمقتضى القانون 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 86-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
وبمقتضى القانون رقم 86-51 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية.
وبمقتضى القانون 88-02 المؤرخ في 22 جمادي الاولى لعام 1408 الموافق 21 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بصناديق المساهمة،
وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم لقانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بالبنوك والقرض،
وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1409 الموافق 19 يوليو سنة 1988 المتضمن قانون المالية التكميلي لنسة 1988،
وبمقتضى قانون المالية رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ولا سيما المادة 4 منه،
وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 150 و 154 منه،
وبمقتضى القانون رقم 89 - 27 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 ولا سيما المواد 4 و 7 و من 9 الى 11 و 28 الى 30 منه،
وبناء على ما اقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:


الكتاب الأول
النقد
المادة 1
الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار واختصاره الرسمي هو د.ج
يقسم الدينار الى مائة جزء يدعى كل واحد منها سنتيما واختصاره الرسمي هو س.ج.

المادة 2
يحدد القانون قيمة الدينار مع احترام الاتفاقيات الدولية.

المادة 3
تمثل العملة النقدية باوراق وقطع نقدية معدنية.

المادة 4
يعود للدولة امتياز اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية في التراب الوطني.
ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لاحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه.

المادة 5
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم ما ياتي:
- اصدار الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية،
- اشارات تعريف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ولا سيما قيمتها وحجمها وشكلها وسائر مواصفاتها،
- شروط وكيفية مراقبة صنع واتلاف الاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية.

المادة 6
يكون للاوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها البنك المركزي دون سواها سعر قانوني، ولها قوة ابرائية.
يحدد البنك المركزي عن طريق التنظيم، الحدود التي تقبل ضمنها لزوما القطع النقدية كوسيلة للدفع من قبل جميع الاشخاص غير الصناديق العامة والبنك المركزي ومؤسسات القرض.

المادة 7
في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية او القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في اجل عشر (10) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.

المادة 8
لا يمكن تقديم اي اعتراض للبنك المركزي بسبب فقدان او سرقة او اتلاف او حجز اوراق نقدية او قطع نقدية معدنية اصدرها.

المادة 9
يمنع عل كل شخص ان يصدر او يتداول او يتقبل:
- اية وسيلة نقدية محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
- اي مستند يدفع عند الطلب لحاملها وغير منتج لفوائد حتى وان كانت محررة بالعملة الاجنبية.

المادة 10
يعاقب طبقا للمادة 197 من قانون العقوبات على تقليد وتزوير الاوراق النقدية والقطع المعدنية التي اصدرها البنك المركز او اصدرتها اية سلطة نقدية قانونية اجنبية اخرى، كما يعاقب طبقا لنفس المادة اعلاه عن ادخال هذه الاوراق النقدية المقلدة او المزورة وعلى استعمالها وبيعها بالتجول وتوزيعها.


الكتاب الثاني
هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 11
البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهو يخضع للاحكام التالية:

المادة 12
يدعى البنك المركزي في علاقاته مع الغير - بنك الجزائر-.

المادة 13
يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغير، وهو يخضع لاحكام القوانين التي ترعى التجارة بقدر ما تنص الاجال القانونية الخاصة به على خلاف ذلك.
وهو لا يخضع للتسجيل في السجل التجاري.
كما لا يخضع للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة، ولمراقبة مجلس المحاسبة، بل يتبع القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية.
وهو لا يخضع ايضا لاحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

المادة 14
يتالف الراسمال الاولي للبنك المركزي من تخصيص تكتتبه الدولة كلية يحدد مبلغه بموجب القانون.
يمكن رفع راسمال البنك المركزي بدمج الاحتياطيات بناء على مداولة مجلس الادارة الموافق عليها بمرسوم.

المادة 15
يحدد مقر البنك المركزي في مدينة الجزائر.

المادة 16
يفتح البنك المركزي فروعا ووكالات في اية مدينة من الجزائر كلما راى فائدة في ذلك.

المادة 17
يمكن البنك المركزي ان يختار مراسلين وممثلين اينما يرى ذلك مناسبا.

المادة 18
لا يتم حل البنك المركزي الا بموجب قانون تحدد بموجبه كيفيات تصفيته.


الباب الثاني
إدارة ومراقبة البنك المركزي
المادة 19
يقوم بتسيير البنك المركزي وادارته ومراقبته محافظ يعاونه ثلاثة نواب له، ومجلس النقد والقرض ومراقبان.
يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى فيما يلي - المجلس- كمجلس ادارة البنك المركزي وكسلطة ادارية تصدر تنظيمات نقدية و مالية ومصرفية.


الفصل الأول
المحافظ ونواب المحافظ
المادة 20
يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية.

المادة 21
يعين نواب المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية يحدد فيه رتبة كل واحد منهم.
ويتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل رتبة كل نائب محافظ حسب ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين.

المادة 22
يعين المحافظ لمدة ست سنوات ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات.
يمكن تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واحدة.
تتم اقالة المحافظ ونواب المحافظ في حال العجز الصحي المثبت قانونا او الخطا الفادح بموحب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.
لا يخضع المحافظ ونوابه لقواعد الوظيفة العمومية.

المادة 23
تتنافى وظائف المحافظ ونواب المحافظ مع النيابة التشريعية او مهمة حكومية او اية وظيفة عمومية.
لا يمكن المحافظ ونوابه ان يمارسوا اي نشاط او مهنة وان يتولوا اي منصب خلال مدة ولايتهم ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات طابع مالي او نقدي او اقتصادي.
كما لا يمكنهم اقتراض اي مبلغ من اية مؤسسة جزائرية كانت او اجنبية ولا يقبل اي تعهد صادر عنهم في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة اي بنك عامل في الجزائر.

المادة 24
تحدد بمرسوم مرتبات المحافظ ونوابه وكذا كافة الامتيازات الاخرى ويتحملها البنك المركزي.

المادة 25
لا يجوز للمحافظ ونوابه وخلال سنتين بعد نهاية مدة ولايتهم ان يديروا او يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة او مراقبة البنك المركزي او شركة تسيطر عليها هذه المؤسسة ولا ان يعملوا كوكلاء او مستشارين لمؤسسات او شركات كهذه.

المادة 26
يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ وعند الاقتضاء ورثتهم ما عدا حالة العزل بسبب الخطا الفادح، تعويضا عند انتهاء مهامهم يساوي راتب سنتين يتحمله البنك المركزي ولا يحق لهم ان يتقاضوا اي مبلغ اخر من البنك المركزي.

المادة 27
عند شغور منصب المحافظ او في حالة وقوع مانع له، يحل محله النائب الاول للمحافظ وفي حالة وقوع مانع لهذا الاخير او اصبح منصبه شاغرا فيحل محله من يليه حسب الترتيب المعد طبقا للفقرة 2 من المادة 21.

المادة 28
يدير المحافظ اعمال البنك المركزي.
يتخذ جميع الاجراءات التنفيذية ويقوم بجميع الاعمال في اطار القانون، يوقع المحافظ باسم البنك المركزي جميع الاتفاقيات و المحاضر المتعلقة بالسنوات المالية ونتائج نهاية السنة وحسابات الربح والخسارة.
يمثل البنك لدى السلطات العمومية وسائر البنوك المركزية ولدى الهيئات المالية الدولية وبشكل عام لدى الغير.
يمثل البنك كمدعي ومدعى عليه ويتخذ جميع التدابير التنفيذية والاحتياطية التي يراها ملائمة.
يشتري ويبيع جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة.
ينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها.
يضع بالاتفاق مع المجلس القانوني الاساسي لمستخدمي البنك المركزي وفقا لاحكام القانون الساري المفعول .
يوظف ويعين في الوظائف ويرقي ويعزل مستخدمي البنك المركزي ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الاساسي .
يعين ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الاخرى في حالة اقرار مثل هذا التمثيل.
تستشيره الحكومة كلما وجب عليها مناقشة مسائل تخص النقد او القرض او مسائل قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي.

المادة 29
يحدد المحافظ مهام كل واحد من نوابه ويحدد صلاحياتهم.

المادة 30
يمكن المحافظ ان يفوض صلاحية التوقيع الى مستخدمين من البنك المركزي ويمكنه ايضا، لحاجات العمل ان يختار وكلاء خاصين من بين اطارات البنك المركزي.

المادة 31
يمكن المحافظ ان يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وان يعين من بينهم وكلاء خاصين، لتلبية حاجات العمل لمدة معينة ولاعمال معينة.


الفصل الثاني
مجلس النقد والقرض
الفرع الأول- تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات
والنصاب والأغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات
المادة 32
يتكون المجلس من :
- المحافظ رئيسا،
- نواب المحافظ الثلاثة، كاعضاء،
- ثلاثة موظفين ساميين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة،
نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء.

المادة 33
يراس اجتماعات المجلس، عند تغيب المحافظ، نائب المحافظ الذي يقوم مقامه.

المادة 34
يحل المستخلفون الثلاثة محل الموظفين، في حالة تغيبهم او شغور منصبهم.

المادة 35
يعمل ويتداول ويصوت كل من الموظفين المستخلفين الثلاثة بكل حرية عن الادارة التي ينتمون اليها.

المادة 36
يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشروط التي يتم فيها تسديد مصاريف تنقلاتهم المحتملة.

المادة 37
يستدعي المحافظ المجلس للاجتماع ويراس جلساته ويحدد جدول اعماله.
يكون حضور اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ضروريا لعقد اجتماعه.

المادة 38
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت من يراس الجلسة.

المادة 39
لا يجوز لاي عضو تعيين شخص اخر يمثله في جلسات المجلس.

المادة 40
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه.
يجب على الرئيس ان يوجه للمجلس دعوة للاجتماع اذا طلب منه ذلك ثلاثة اعضاء.

المادة 41
لا يسوغ لاعضاء المجلس ان يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة او غير مباشرة، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء في شهادة بدعوة جزائية.
يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس باية صفة كانت لتادية مهامه.


الفرع الثاني- صلاحيات المجلس
بصفته مجلس إدارة البنك المركزي
المادة 42
يتمتع المجلس باوسع الصلاحيات لادارة شؤون البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
يجوز للمجلس ان يحدث من بين اعضائه لجانا استشارية بصلاحياته وتكوينها وقواعدها ويمكنه ان يستشير اية مؤسسة واي شخص.

المادة 43
يتداول المجلس في التنظيم العام للبنك المركزي وفي فتح الفروع ووكالته واقفالها، يوافق على نظام مستخدمي البنك المركزي وسلم رواتبهم ويصدر الانظمة التي تطبق على البنك المركزي.
يتداول في كل اتفاقية بناء على طلب المحافظ.
يبت في شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وفي ملاءمة تقديم الدعاوى التي يرفعها المحافظ باسم البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المحافظ بصفته رئيسا للجنة المصرفية.
يرخص باجراء المصالحات والمعاملات.
يحدد الشروط والشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته ويوقفها.
يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وخلال السنة المالية يدخل عليها التعديلات التي يعتبرها ضرورية.
يقوم بتوزيع الارباح، ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي ويوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ لرئيس الجمهورية باسمه.
يحدد شروط توظيف الاموال الخاصة العائدة للبنك المركزي.
يطلعه المحافظ على جميع الامور المتعلقة بالبنك المركزي.


الفرع الثالث - صلاحيات المجلس كسلطة
نقدية تصدر أنظمة وترعى تنفيذها، وطرق
المراجعة ضد هذه القرارات
المادة 44
يخول مجلس النقد والقرض صلاحيات كسلطة نقدية يمارسها، ضمن اطار هذا القانون باصدار انظمة مصرفية تتعلق بالامور الاتي بيانها:
1- اصدار النقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 4، 5 من هذا القانون وتغطيته،
ب- اسس وشروط عمليات البنك المركزي ولا سيما فيما يخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الامانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات لقاء معادن ثمينة وعملات اجنبية،
ج- الاهداف المتوخاة فيما يخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالية وحجم القرض.
د- غرفة المقاصة.
هـ- شروط البنوك والمؤسسات المالية وشروط اقامة شبكات فروعها،
و- شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية في الجزائر،
ز- الاسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والملاءة،
ح- حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية ولا سيما فيما يخص شروط العمليات المعمول بها.
ط- النظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات ومهل تسليم الحسابات والبيانات الحسابية والبيانات الاحصائية وسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولا سيما البنك المركزي.
ي- الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي،
ك- مراقبة الصرف وتنظيم سوقه،
ل- كل الانظمة الاخرى المحددة بموجب القانون.

المادة 45
يتخذ المجلس القرارات الفردية الاتية:
ا- الترخيص بانشاء البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية والاجنبية وتعديل هذه الترخيصات والرجوع عنها.
ب- الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية،
ج- تفويض صلاحيات فيما يخص تطبيق نظام الصرف،
د- القرارات المتعلقة بتطبيق الانظمة المصدرة عملا باحكام المادة 44.

المادة 46
تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا باحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير ان يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة ايام.
اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة.
ينبغي للمحافظ ان يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية.
يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه.

المادة 47
ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء.

المادة 48
لا تقبل القرارات المصدرة والمنشورة وفقا للمادة 47 الا بمراجعة ابطال واحدة امام الغرفة الادارية للمحكمة العليا.
لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلفة بالمالية.
يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا، المراجعات لا توقف التنفيذ.

المادة 49
يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 .
القرارات المتخذة عملا باحكام الفقرات ا.ب.ج من المادة 45 تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتبلغ بقية القرارات للمستدعين واصحاب العلاقة برسائل مضمونة او لقاء وثيقة استلام او وفقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية.
جميع هذه القرارات نافذة منذ نشرها او تبليغها.

المادة 50
لا تقبل القرارات المتخذة عملا باحكام المادة 45 الا بمراجعة ابطال، لا يحق تقديم المراجعات الا من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين مباشرة بالقرارات.
مع مراعاة احكام المادة 132 من هذا القانون يجب ان تقدم المراجعة تحت طائلة الرد شكلا خلال مهلة ستين يوما من تاريخ نشرها او تبليغها. تعود صلاحية النظر بالمراجعات للغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها، المراجعات لا توقف التنفيذ.


الفصل الثالث - الحراسة والمراقبة
المادة 51
يقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبان يعينان بمرسوم يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
يجب ان يتم اختيار المراقبين من بين الموظفين الساميين في السلك الاداري للوزارة المكلفة بالمالية ويجب ان يتمتع كل منهما بكفاءات، ولا سيما في المحاسبة تؤهله لممارسة مهنته.
تنهي مهام المراقبين بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية.
تطبق احكام المادة 41 على المراقبين.

المادة 52
مهام المراقبة مجانية، الا انه تحدد عن طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر المصاريف التي يتحملها كل من المراقبين بسبب القيام بمهامهم.

مادة 53
يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع دوائر البنك المركزي واعماله كافة، الا ان مهمة المراقبين لا تشمل قرارات المجلس المتخذة تطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45.
يجري المراقبان جماعيا او فرديا عمليات التحقيق و المراقبة التي يعتبرانها ملائمة.
كما يحضران الاجتماعات التي يعقدها المجلس بوصفه مجلسا للادارة ويتمتع كل منهما بصوت استشاري، ويطلعان المجلس على نتائج اعمال المراقبة التي اجرياها ويحق لهما ان يقدما للمجلس كل اقتراح او ملاحظة يريانها ملائمة واذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوين ذلك في سجل محاضر المداولات ويطلعان الوزير المكلف بالمالية.
كما يدققان الحسابات ضمن نفس الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية السنة المالية قبل اقراراها من قبل المجلس وخلال 15 يوما من تاريخ وضع هذه الحسابات تحت تصرفها ويرفعان تقريرهما الى المجلس بعد التدقيق، وكذا التعديلات التي يقترحانها عند الاقتضاء.
المادة 54
يقدم المراقبان للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي انتهاء السنة المالية، وتسلم نسخة من التقرير للمحافظ.
يمكن الوزير ان يطلب منهما في كل حين تقارير حول نقاط معينة.
الباب الثالث
صلاحيات البنك المركزي وعملياته
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 55
تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفير افضل الشروط لنمو منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بانماء جميع الطاقات الانتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب، بجميع الوسائل الملائمة، توزيع القرض ويسهر على حسن ادارة التعهدات المالية تجاه الخارج واستقرار سوق الصرف
المادة 56
تستشير الحكومة البنك المركزي في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلق بالامور المالية والنقدية.
يمكن البنك المركزي ان يقترح على الحكومة اتخاذ اي تدبير يرى المحافظ او المجلس ان من شانه ان يحسن ميزان المدفوعات وحركة الاسعار واحوال المالية العامة وبشكل عام انماء الاقتصاد الوطني.
يحيط الحكومة علما بكل عامل من شانه ان يؤثر على استقرار النقد.
يحق له ان يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والادارية ان يزوده بجميع الاحصاءات والمعلومات التي يعتبرها مفيدة لمعرفة تطور الاوضاع الاقتصادية والنقد والقرض وميزان المدفوعات وحجم الدين الخارجي.
يحدد كيفية عمليات الاقتراض من الخارج ويميزها ويجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة الالتزامات المالية تجاه الخارج ومتابعتها
المادة 57
يسدي البنك المركزي المساعدة للحكومة وممثليها في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الاطراف والدولية، ويمكنه ان يمثل الحكومة في المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية.
يشترك في المفاوضات الايلة لعقد قروض مع الخارج تبرم لحساب الدولة ويمكنه ان يمثلها في هذه المفاوضات، ويشترك في المفاوضات الرامية الى عقد اتفاقات دولية تتعلق بالدفع والصرف والمقاصة وهو مكلف بتنفيذ كل اتفاق تقني حول التنفيذ العملي المتعلق بها.
يتم تنفيذ هذه الاتفاقات من قبل البنك المركزي لحساب الدولة التي، تتحمل المخاطر والنفقات والعمولات والفوائد و الاعباء التي تكفل للبنك المركزي تسديد كل خسارة تنجم على الصرف او من اسباب اخرى يمكن ان يتكبدها عند التنفيذ كما تكفل الدول ايفاء اية تسهيلات او تسبيقات يمكن ان يقدمها البنك المركزي انفاذا لهذه الاتفاقات وضمن حدودها
الفصل الثاني
إصدار النقد
المادة 58
يصدر البنك المركزي مجانا الاوراق النقدية ضمن الشروط المحددة اعلاه.
يساوي البنك المركزي في اصدار النقد الكتابي ويراقبه ويسهر على ضبطه.

المادة 59
لا يجوز ان يصدر النقد من قبل البنك المركزي الا ضمن شروط تغطية تحدد بنظام يوضع وفقا لاحكام الفقرة ا من المادة 44 اعلاه.
لا يمكن ان تتضمن تغطية النقد الا العناصر التالية:
ا- سبائك وعملات ذهب
2- عملات اجنبية حرة التداول
3- سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية
4- سندات مقبولة تحت نظام الامانة او محسومة او مرهونة
الفصل الثالث
العمليات
الفرع الأول
العمليات على الذهب
المادة 60
المخزون من الذهب الموجود لدى البنك المركزي ملك للدولة التي فوضت البنك المركزي تفويضا دائما بان يخصه كضمان لتغطية النقد وليقوم لحسابها بالعمليات الموصوفة فيما يلي:
المادة 61
يمكن البنك المركزي ان يقوم بجميع العمليات على الذهب ولا سيما بالشراء والبيع والرهن والاقتراض وذلك نقدا او اجلا.

المادة 62
يجري البنك المركزي جميع العمليات على الذهب لحساب الخزينة التي تستفيد من ارباحها وتتحمل الخسائر المحتمل حدوثها.

المادة 63
لا يجوز للدولة ان تتصرف في نتائج العمليات المجراة على الذهب.

المادة 64
جميع ارصدة الدولة المكونة من الذهب الموجودة حاليا او مستقبلا لدى البنك المركزي مخصصة كضمان لتغطية النقد.


الفرع الثاني
العمليات على العملات الأجنبية حرة التداول
المادة 65
يجوز للبنك المركزي ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم ويسلم تحت نظام الامانة ويرهن ويسترهن وياخذ كوديعة او يودع كل سندات الدفع بالعملات الاجنبية، المحررة بعملات اجنبية وجميع الارصدة. يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة الاجنبية للشركات المذكورة في المادة 192 من هذا القانون.

المادة 66
يحدد النظام المذكور في المادة 59 ما هو من ضمن احتياطات الصرف المخصصة لتغطية النقد، اما بقية احتياطات الصرف فتخصص لاستقرار سعر الصرف او لدعم الدين العام المتوجب للخارج.

المادة 67
يجوز للبنك المركزي، في اطار تسيير احتياطات الصرف الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات اجنبية مسعرة بشكل منتظم من ضمن الفئة الاولى لدى الاسواق المالية الدولية.

المادة 68
تطبق احكام المادة 61 فيما يخص العمليات على عملات اجنبية وتطبق ايضا احكام المادة 64 بخلاف ما يتعلق باستقرار سعر الصرف واستهلاك المديونية العمومية.


الفرع الثالث-
إعادة الخصم والتسليف للبنوك
والمؤسسات المالية
المادة 69
يمكن البنك المركزي ان يعيد الخصم او ياخذ تحت نظام الامانة من البنوك او المؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل الجزائر او من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية وتلزم على الاقل ثلاثة اشخاص طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة، من بينهم المظهر.
يجب ان لا تتعدى مدة الضمان ستة اشهر.
يمكن ان يستبدل احد التوقيعات باحدى الضمانات التالية:
- سندات الخزن،
- بيان استلام البضائع،
- وثيقة شحن لحامله تثبت تصدير بضائع من الجزائر ومصحوبة بالسندات المالوفة الاخرى.

المادة 70
يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية او ان يقبل تحت نظام الامانة لمدة ستة اشهر على الاكثر من البنوك والمؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية او قروض تمويل قصيرة الاجل تحمل توقيع شخصين طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة، واحدهما مظهر السند. يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنى عشر شهرا.

المادة 71
يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية او يقبل تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة اقصاها ستة اشهر سندات منشاة لتشكيل قروض متوسطة الاجل.
يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى ثلاث سنوات ويجب ان تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين او معنويين ذوي ملاءة اكيدة.
ويجوز ابدال احد التوقيعين بكفالة الدولة.
يجب ان تهدف القروض المتوسطة الاجل الى احدى الغايات التالية:
ا- تطوير وسائل الانتاج،
ب- تمويل الصادرات،
ج- انجاز السكن،
يجب ان تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي.

المادة 72
يمكن البنك المركزي ان يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة او تكفلها:
ا- خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدى الفترة المتبقية حتى استحقاقها ثلاثة اشهر،
ب- اعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الامانة من البنوك المؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقها اكثر من ثلاثة اشهر،
ج- منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن ان تتعدى السنة.
ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تجري هذه العمليات لصالح الخزينة او الجماعات العمومية.
يحدد المجلس قائمة السندات العامة التي يقبلها البنك المركزي.

المادة 73
يمكن ايضا البنك المركزي ان يمنح قروض للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات اجنبية وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
لا يمكن ان تتعدى مدة هذه القروض سنة واحدة باي حال من الاحوال.

المادة 74
يمكن البنك المركزي ان يمنح قروضا بالحساب الجاري للبنوك والمؤسسات المالية لمدة سنة على الاكثر.
يجب ان تكون هذه القروض مضمونة بسندات صادرة عن خزينة الجزائر او بذهب او بسندات قابلة للخصم بموجب المادة 69.
يقتضي ان تمثل القروض 70% كحد اقصى من قيمة الضمانة و 50% منها اذا كانت الضمانة مكونة من سندات قابلة للخصم.

المادة 75
في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة يتعهد المقترض تجاه البنك المركزي بالغاء قيمة القرض الذي منح له عند استحقاقه ويجب ان يتضمن هذا التعهد التزاما يقتضي بان يفي المقترض للبنك المركزي جزءا من القرض يوازي تدني قيمة الضمانة كلما بلغ هذا التدني 10%.
واذا لم ينفذ المقترض هذا التعهد، استحق القرض بحكم القانون.


الفرع الرابع
العمليات ضمن السوق النقدية
المادة 76
يمكن البنك المركزي، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجلس، ان يتدخل في سوق النقد وان يشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في اقل من ستة اشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم او لمنح قروض ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، ان تتم هذه العمليات لصالح الخزينة او لصالح الجماعات المصدرة للسندات.

المادة 77
لا يجوز في اي وقت كان ان يتعدى المبلغ الاجمالي للعمليات التي يجريها البنك المركزي على سندات عامة وفقا للمواد السابقة 20% من الايرادات العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة.


الفرع الخامس
المساهمات الممنوحة للدولة
المادة 78
يمكن للبنك المركزي ان يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة اقصاها 240 يوما، متتالية او غير متتالية خلال سنة واحدة على ان يتم ذلك على اساس تعاقدي وفي حد اقصاه 10% من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة.
يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.

المادة 79
يمكن البنك المركزي ان يخصم او يقبل تحت نظام الامانة السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة تستحق خلال مدة ثلاثة اشهر.

المادة 80
يبقي البنك المركزي لدى مركز الصكوك البريدية مبالغ تطابق حاجته المرتقبة عادة.


الفرع السادس
سائر العمليات مع الدولة ومع المجموعات
وسائر المؤسسات العامة
المادة 81
البنك المركزي هو المؤسسة المالية للدولة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية وعمليات التسليف.
يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد لها فيه العمليات الايجابية والسلبية مجانا، الرصيد الدائن لحساب الخزينة لا ينتج فوائد.
يجري البنك المركزي مجانا العمليات التالية:
- طرح قروض الدولة او القروض المكفولة من قبلها على الجمهور.
- دفع قسائم سندات قروض الدولة والقروض المكفولة من قبلها وذلك مع بقية الصناديق العامة.

المادة 82
يمكن البنك المركزي ان يقوم بما يلي:
- بالعمليات المنصوص عليها في المادة 81 للجماعات والمؤسسات العمومية.
- يحفظ القيم المالية التي تملكها الدولة وادارتها.
- بالخدمات المالية التي تتطلبها قروض الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية.
- بالطرح على الجمهور سندات القروض المصدرة من قبل الجماعات والمؤسسات العمومية.
- بدفع قسائم سندات قروض الجماعات والمؤسسات العمومية.


الفرع السابع
العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية
المادة 83
يمكن البنك المركزي ان يجري جميع العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الاجنبية. ولا يمكنه ان يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج الا في عمليات بالعملات الاجنبية.

المادة 84
يجب على كل بنك يعمل في الجزائر ان يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة.

المادة 85
يقوم البنك المركزي بالعمليات المنصوص عليها في المواد من ( 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ) لحسابه.


الفرع الثامن
العمليات المتعلقة بالأموال الخاصة
بالبنك المركزي
المادة 86
يمكن البنك المركزي ان يوظف امواله الخاصة الممثلة براسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك:
ا - اما في الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87،
ب- واما بسندات مصدرة او مكفولة من الدولة،
ج- واما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي او وطني،
د- واما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
يجب الا تتعدى التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين -ج- و -د- اعلاه اربعين بالمائة 40% من الاموال الخاصة السالفة الذكر.

المادة 87
يمكن البنك المركزي لتامين حاجاته الخاصة ان يشتري ويبيع ويستبدل عقارات، تخضع هذه العمليات لترخيص من المجلس ولا يمكن ان تتم الا على الاموال الخاصة.

المادة 88
يمكن البنك المركزي، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها او المتاخر ايفاؤها:
- ان ياخذ جميع الضمانات ولا سيما الرهونات والتامينات،
- ان يشتري بالتراضي او بالبيع القسري اي مال منقول او غير منقول، يجب التصرف في العقارات والاموال التي يتملكها البنك المركزي بهذه الصفة خلال سنتين ما لم يستعملها لحاجات عملياته.


الفصل الرابع
انشاء غرف المقاصة وتنظيمها واقفالها
المادة 89
يقرر البنك المركزي انشاء وتنظيم وتمويل واقفال غرف المقاصة جميع وسائل الايفاء الكتابية والالكترونية ويقوم بتسييرها.

المادة 90
تتحمل البنوك والمؤسسات المالية نفقات غرف المقاصة.


الفصل الخامس
تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
المادة 91
يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تاسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر او تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل او الغاء هذا الترخيص.

المادة 92
يضع البنك المركزي جميع المعايير التي يجب على كل بنك احترامها بشكل دائم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
- النسب بين الاموال الخاصة والتعهدات،
- نسب السيولة،
- النسب بين الاموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة لكل مدين،
- النسب بين الودائع والتوظيفات،
- استعمال الاموال الخاصة،
- توظيفات الخزينة،
- المخاطر بشكل عام

المادة 93
يحق للبنك المركزي ان يفرض على البنوك ان تودع لديه في حساب مجمد ينتج فوائد او لا ينتجها، احتياطيا يحسب على مجموع ودائعها او على بعض انواع هذه الودائع او على مجموع توظيفاتها او على بعض انواع هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية او بالعملات الاجنبية.
يدعى هذا الاحتياط الاحتياطي الالزامي.
لا يمكن ان يتعدى الاحتياطي الالزامي ثمانية وعشرين بالمئة (28%) من المبالغ المعتمدة كاساس لاحتسابه.
الا انه يجوز للبنك المركزي ان يحدد نسبة اعلى في حالة الضرورة المثبتة قانونا.
يمكن البنك المركزي ان يضع احتياطا الزاميا يطبق على المؤسسات المالية وفقا للشروك الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع.
كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1% من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة.
تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50.

المادة 94
فضلا عن الحسابات السنوية، يمكن البنك المركزي ان يطلب من البنوك ان تزوده:
- ببيانات شهرية مفصلة تظهر جميع ابواب الاصول والخصوم وجميع الابواب الخارجة عن الميزانية واعباء ونتائج الاستغلال.
- بميزانيات وحسابات الاستغلال نصف سنوية.
- بجميع المعلومات الاحصائية.
يحدد البنك المركزي المعلومات والابواب التي يجب ان تتضمنها هذه الوثائق.

المادة 95
يمكن البنك المركزي ان يحدد الشروط التي يجب ان تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها.


الفصل السادس
تنظم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها
المادة 96
يمكن البنك المركزي ان ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولا سيما فيما يخص:
- فتح الحسابات الدائنة،
- الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض.


الفصل السابع
تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج
المادة 97
يرخص للمجلس ان يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من والى الخارج في اطار المادتين 181 و 191 من هذا القانون.

المادة 98
يجب على المجلس ان ياخذ بعين الاعتبار مجمل القوانين التي ترعى الصرف عندما يضع الانظمة المنصوص عليها في المادة 97.

المادة 99
تطبق كل التدابير المتخذة بمقتضى احكام المادتين 97 و 98 اعلاه على الحالات الفردية.


الفصل الثامن
العمليات الممنوعة
المادة 100
لا يمكن البنك المركزي ان يقوم بعلميات وان يمارس صلاحيات خلاف تلك التي نص عليها القانون.


الباب الرابع
الحسابات السنوية والنشرات
المادة 101
يرسل البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية وضع حساباته الموقوفة في نهاية كل شهر وينشر هذا الوضع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 102
توقف وترصد حسابات البنك المركزي في 31 ديسمبر من كل سنة .
يحدد المجلس القيمة التي يمكن ان تبقى مقيدة في الاصول لقاء الديون غير المحصلة ويقرر كل استهلاك ومؤونة يعتبرها ضرورية.

المادة 103
تعد ارباحا النتائج الصافية بعد تنزيل الاعباء والاستهلاكات والمؤونات.
تقتطع وجوبا نسبة 15% من الارباح لتكوين الاحتياطي القانوني ولا يكون هذا الاقتطاع الزاميا عندما يبلغ الاحتياطي القانوني قيمة الراسمال ويصبح الزاميا اذا انخفضت هذه النسبة.
يدفع الرصيد للخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى المجلس ضرورة استعمالها لتكوين مؤونات اخرى خاصة او عامة.
يمكن ان تخصص الاموال الاحتياطية لزيادات راسمال حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14.
المادة 104
اذا اظهرت نتائج الحسابات الموقوفة في 31 ديسمبر خسائر يتم تسديدها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص ومن الاحتياطي العام وان استوجب الامر ذلك فمن الاحتياطي القانوني واذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لتسديد كامل الخسائر، تسدد الخزينة رصيدها في اجل ثلاثة اشهر.

المادة 105
يسلم محافظ البنك لرئيس الجمهورية خلال الشهر الذي يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية وحساب الارباح والخسائر مع تقرير يبين اعمال البنك المركزي. تنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهرا على الاكثر بعد تسليمها لرئيس الجمهورية.

المادة 106
ينشر البنك المركزي تقريرا سنويا حول التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد يفضي الى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة ويمكنه ان ينشر بيانات احصائية ودراسات اقتصادية ونقدية.


الباب الخامس
الإعفاءات والامتيازات
المادة 107
بغض النظر عن احكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المعدل، المتعلق بقوانين المالية، يعفى البنك المركزي من كل الضرائب والرسوم والحقوق والاعباء الضريبية مهما كان نوعها المفروضة حاليا او التي قد تفرض في المستقبل.
تعفى جميع العقود والسندات والمستندات والمستندات القضائية وغير القضائية العائدة للعمليات التي ينجزها البنك المركزي ضمن نطاق صلاحيته المباشرة من رسوم الطابع والتسجيل.

المادة 108
يتمتع البنك المركزي بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في المواد ( 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ) من هذا القانون. وفضلا عن ذلك فانه يعفى دوما من كفالة عن المرافعة ومن السلف القضائية ومن جميع الرسوم والمصاريف المفروضة لصالح الدولة.

المادة 109
تضمن الدولة امن منشات البنك المركزي وحمايتها كما تضمن له مجانا المواكبة اللازمة لنقل النقود والقيم.


الكتاب الثالث
التنظيم البنكي
الباب الأول
تعريفات
المادة 110
تتضمن الاعمال المصرفية، تلقي الاموال من الجمهور وعمليات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وادارة هذه الوسائل.

المادة 111
تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، ولا سيما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط اعادتها. الا انه لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور بمفهوم هذا القانون.
1- الاموال المتلقاة او المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الاقل خمسة في المائة من الراسمال، ولاعضاء مجلس الادارة وللمديرين.
2- الاموال الناتجة عن قروض المساهمة.

المادة 112
تشكل عملية قرض في تطبيق هذا القانون كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما او يعد بوضع اموال تحت تصرف شخص اخر او ياخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي او الكفالة او الضمان.
تعتبر بمثابة عمليات قرض عمليات الايجار المقرونة بحق خيار بالشراء ولا سيما عمليات الاقراض مع ايجار.

المادة 113
تعتبر وسائل دفع جميع الوسائل التي تمكن من تحويل اموال مهما كان الشكل او الاسلوب التقني المستعمل.

المادة 114
البنوك اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية اجراء العمليات المصوغة في المواد من ( 110 ، 111 ، 112 ، 113 ) من هذا القانون.

المادة 115
المؤسسات المالية اشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالاعمال المصرفية ما عدا تلقي الاموال من الجمهور بمعنى المادة 111.

المادة 116
يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تجري العمليات التابعة لنشاطها كالعمليات التالية:
1- عمليات الصرف،
2- عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة،
3- توظيف القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية والاكتتاب بها وشرائها وادارتها وحفظها وبيعها،
4- اسداء المشورة والعون في ادارة الممتلكات،
5- المشورة والادارة المالية والهندسية المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تسهل انشاء وانماء المؤسسات مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بممارسة المهن.
6- عمليات الايجاز العادي للاموال المنقولة وغير المنقولة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية المخولة باجراء عمليات ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.

المادة 117
خلافا للاحكام القانونية المتعلقة بالاكتتابات، يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تتلقى من الجمهور اموالا معدة لكي توظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم القانونية كما في الاسهم وحصص الشركات والمحاصات وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية وسواها، تخضع هذه الاموال للاحكام التالية:
1- لا تعتبر ودائع بمعنى المادة 111 اعلاه بل تبقى ملكا لاصحابها.
2- لا تنتج فوائد.
3- يجب ان تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة، حتى يتم توظيفها.
4- يجب ان يوقع عقد بين كل شخص والبنك او المؤسسة المالية يوضح :
ا- اسم المؤسسة التي ستتلقى الاموال وهدفها وراسمالها ومقرها واجهزة تسييرها.
ب- المشروع المعدة له هذه الاموال.
ج- شروط توزيع الارباح والخسائر.
د- شروط التنازل عن المساهمات.
هـ- شروط ايفاء او تسديد المساهمات من قبل المؤسسة نفسها.
و- الشروط التي يقيد فيها البنك او المؤسسة المالية بارجاع الاموال لاصحابها اذا لم تتم المساهمة.
5- يجب ان تتم المساهمة خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ اول دفعة يؤديها المساهمون، ويمكن ان تسبق هذه المدة مدة ستة اشهر اخرى اذا كان جمع الاكتتاب يتم دون دفع.
6- اذا لم تتم المساهمة او اذا اصبحت غير ممكنة لاي سبب كان يجب على البنك او على المؤسسة المالية التي تتلقى الاموال ان تضعها تحت تصرف اصحابها خلال اسبوع من التحقق من هذا الواقع.
7- يحدد المجلس بنظام يصدره سائر الشروط ولا سيما تلك التي تتعلق بعدم امكانية احد المكتتبين القيام بواجباته.
8- تستحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على التوظيفات حتى اذا طبقت احكام الفقرة السابقة كما تستحق لها عمولة سنوية عن ادارة التوظيفات.
9- فضلا عما تنص عليه المادة تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة.

المادة 118
فضلا عن ذلك يمكن البنوك والمؤسسات المالية ان تدخل في مساهمات وتحتفظ بها سواء كانت في عمليات من تلك التي تنظمها المادة 117 او كانت في مؤسسات موجودة او قيد الانشاء على ان لا يتعدى مجموع مساهمتها نصف اموالها الخاصة ويحدد المجلس الحد الاقصى لمساهمات البنوك في كل نوع من التوظيفات.

المادة 119
لا يجوز للبنوك ان تمارس بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد 114 و 116 و 117 و 118.
لا يجوز للمؤسسات المالية بشكل عادي اي نشاط خلاف النشاطات المنصوص عليها في المواد من ( 115 ، 116 ، 117 ، 118 ).
تحدد في نظام يصدره المجلس جميع النشاطات التابعة او المتممة لاعمال البنوك والمؤسسات المالية ويجب في جميع الاحوال ان تبقى محصورة الاهمية بالنسبة للنشاطات العادية والا تحول دون , او تحدد او تفسد حركة المنافسة في الاسواق .


الباب الثاني
الموانع
المادة 120
يمنع على كل شخص طبيعي او معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل عادي عملا باحكام المادتين 114 و 115.

المادة 121
يمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية للبريد والمواصلات ان تقوم ببعض العمليات الممنوعة بموجب المادة 120 طالما ترخص بذلك النصوص القانونية الخاصة بها.
يحق للمجلس ان يخضعها لاحكام الانظمة التي يقرها والمتعلقة بودائع اموال الافراد.

المادة 122
لا يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 120 على:
1- المؤسسات التي لا تتوفر على الربح التي تمنح لبعض المنتمين اليها من ضمن مواردها الخاصة قروضا بشروط مفضلة ضمن مهامها ولاعتبارات اجتماعية.
2- مؤسسات البناء التي تمنح للاشخاص الطبيعيين بغية تملكهم حق دفع ثمن مساكنهم على اقساط، سواء اشتروا هذه المساكن او اكتتبوا بها على ان يكون ذلك بشكل تبعي لنشاطهم كمشيدين لهذه المساكن او كمؤدين خدمات من اجل ذلك.
3- المؤسسات التي تمنح سلفا على الرواتب او قروضا ذات طابع غير عادي لاجرائها لاعتبارات اجتماعية.

المادة 123
يمكن المجلس بموجب نظام ان يمنح اعفاءات من المنح المنصوص عليه في المادة 120 وذلك كليا او جزئيا لمصلحة شركات التامين ومؤسسات الاسكان على ان يضع شروطا وحدودا لذلك.

المادة 124
بغض النظر على المنع المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون يمكن كل مؤسسة :
1- ان تمنح للاشخاص المتعاقدين معها اجالا للدفع او قروضا وذلك ضمن ممارسة نشاطها المهني.
2- ان توقع عقود ايجار مقرونة بحق خيار بالشراء.
3- ان تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها , معها مباشرة او غير مباشرة، مساهمات في الراسمال تولي لاحدها سيطرة فعلية على الاخرى.
4- ان تصدر قيما منقولة وسندات صندوق قابلة للتداول
5- ان تصدر بطاقات او سندات تخول الشراء منها سلعا او خدمات معينة.

المادة 125
لا يجوز لاحد ان يكون مؤسسا او عضوا في مجالس ادارة بنك او مؤسسة مالية او ان يقوم مباشرة او بواسطة شخص بادارة وبتسيير وبتمثيل، باية صفة كانت، بنك او مؤسسة مالية او ان يتمتع بحق التوقيع عنها.
1- اذا حكم عليه:
ا- بجناية
ب- باختلاس او رشوة او سرقة او سحب شيك دون رصيد او بسوء ائتمان او باحتيال
ج- باغتصاب اموال عامة او خاصة
د- بالافلاس التقصيري او احتيالي
هـ- بمخالفة قوانين الصرف
و- بالتزوير في المحررات الخاصة المصرفية او التجارية
ز- بمخالفة قوانين الشركات
ح- بتهريب اموال استلمها نتيجة لاحدى هذه المخالفات.
ط- بمخالفة هذا القانون
2- اذا حكم عليه من قبل محكمة اجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه بفعل يكون حسب القانون الجزائري احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
بناء على طلب النيابة العامة الذي يقدم استنادا لطلب يصدر عن المحافظ ، ان محكمة محل المحكوم عليه المختصة في الامور الجزائية تنظر في صحة الحكم وقانونيته.
وفي تطبيق المنع في الجزائر بعد ان تكون قد استمعت الى الشخص المعني.
3- اذا اعلن افلاسه او الحق بافلاس او حكم بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي سواء تم ذلك في الجزائر او في الخارج وطالما لم يعد له اعتباره.

المادة 126
يمنع على كل مؤسسة خلاف البنوك والمؤسسات المالية ان تستعمل اسما او تسمية تجارية او وسيلة اعلان، وبشكل عام اية عبارات من شانها ان تحمل الى الاعتقاد انه رخص لها ان تعمل كبنك او مؤسسة مالية.
يمنع على كل بنك ومؤسسة مالية ان تحمل الى الاعتقاد بانها تنتمي الى فئة غير الفئة التي رخص لها ان تعمل ضمنها او ان تخلق الشك حول هذا الامر.
يجوز لمكاتب التمثيل العاملة في الجزائر والتابعة لبنوك ومؤسسات مالية اجنبية ان تستعمل الاسم او التسمية التجارية العائدة للشركات الاجنبية التابعة لها على ان توضح طبيعة النشاط المرخص لها بالممارسة في الجزائر.


الباب الثالث
الترخيص والاعتماد
المادة 127
لا يفتح تمثيل لمصرف او مؤسسة مالية اجنبية الا بترخيص يمنحه المجلس.

المادة 128
يجب ان تؤسس بشكل شركات مساهمة، البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.
يمكن الترخيص بالمساهمات الاجنبية في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شريطة ان تمنح البلاد الاجنبية المعاملة بالمثل للرعايا الجزائريين.

المادة 129
يرخص المجلس بتاسيس كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري.

المادة 130
يمكن ان يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وهذا الترخيص يخضع لمبدا المعاملة بالمثل.

المادة 131
يحدد المجلس بموجب نظام يصدره عملا بالمادة 44 من هذا القانون شروط التثبت من المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادتين 128 و 129 وذلك ضمن مصالح الجزائر ويجوز للمجلس توقيع اية اتفاقات مع السلطات الاجنبية المختصة.

المادة 132
ان القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد127 و 129 و 130 من هذا القانون لا تقبل الطعون الا بعد قراري رفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني الا بعد مضي اكثر من عشرة اشهر تبليغ رفض الطلب الاول.

المادة 133
يجب ان يكون للبنوك والمؤسسات المالية المنشاة بشكل شركات مساهمة جزائرية وراسمال محرر يوازي على الاقل المبلغ الذي سيحدده المجلس بموجب قرار يصدره عملا باحكام المادة 44 من هذا القانون.
يجب ان تخصص البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، لفروعها في الجزائر مبلغا موازيا على الاقل للراسمال الادنى المطلوب تامينه لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري.

المادة 134
يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان يثبت كل حين ان اصوله تفوق فصلا خصومه تجاه الغير بمبلغ يوازي على الاقل الراسمال الادنى.
يجب اعادة تكوين او زيادة الراسمال الادنى لكل بنك او مؤسسة مالية او المبلغ المخصص لذلك في ظروف وضمن المهل ووفقا للترتيبات التي يحددها النظام الذي سيحدده الراسمال الادنى.

المادة 135
يجب ان يقوم شخصان على الاقل بتحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية ويتحملان اعباء ادارتها.
تعين البنوك والمؤسسات المالية الموجودة مراكزها الرئيسية في الخارج شخصين على الاقل توليهما تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاطات فروعها في الجزائر وادارة هذه الفروع وتمثيلها.

المادة 136
من اجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 129 او في المادة 130 يبين المستدعون للمجلس برنامج العمل والامكانات التقنية والمالية التي يودون استخدامها واوصاف الاشخاص الذين يقرضون الراسمال وعند الاقتضاء اوصاف كفلائهم.كما يسلمون للمجلس قائمة المسيرين للشركات التابعة للقانون الجزائري او القوانين الاساسية للشركات الاجنبية حسب الحالة وكذلك التنظيم الداخلي.
المادة 137
بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 130 يمكن تاسيس الشركة التابعة للقانون الجزائري ويمكنها ان تطلب الاعتماد كبنك او مؤسسة مالية.
يمنح الاعتماد اذا استوفت الشركة جميع شروط الاقامة المفروضة بالقوانين والانظمة والشروط الخاصة التي يمكن ان يتضمنها الترخيص . يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية المرخص لها عملا باحكام المادة 131 بعد ان تحقق نفس الشروط.
يمنح الاعتماد بقرار من المحافظ وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 138
يضع المحافظ قائمة البنوك وقائمة بالمؤسسات المالية، ينشر المحافظ هاتين القائمتين كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتم نشر كل تعديل.

المادة 139
يجب ان يوافق المجلس مسبقا على كل تعديل نظام بنك او مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري اذا تناول هذا التعديل هدف الشركة او راسمالها اما التعديلات الاخرى فانها تخضع لموافقة المحافظ المسبقة.
كل تنازل عن اسهم بنك او مؤسسة مالية يخضع لموافقة المحافظ التي تمنح وفقا للشروط المحددة من قبل المجلس بموجب نظام يصدره.
لكي تصبح نافذة في الجزائر تعرض تعديلات انظمة البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية على المجلس اذا تناولت موضوع الشركة، اما بقية التعديلات فانها تصبح نافذة بعد موافقة المحافظ، يجب ان يرخص المجلس بتعديل الاموال المخصصة كراسمال لفروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية.

المادة 140
يسحب المجلس الاعتماد:
1- بناء على طلب من البنك او المؤسسة المالية.
2- تلقائيا:
ا- عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على اساسها الاعتماد.
ب- اذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر شهرا.
ج- اذا توقف نشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة اشهر.
يجوز للجنة المصرفية سحب الاعتماد كعقوبة تاديبية.

المادة 141
يصبح قيد التصفية كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها.
تصبح ايضا قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر تقرر سحب الاعتماد منها.
يعين المصفون وفقا للمادة 158 من هذا القانون.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والفروع خلال مدة التصفية الا تقوم الا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية.
ان تذكر انها قيد التصفية.
ان تبقى خاضعة لمراقبة اللجنة المصرفية.


الباب الرابع
تنظيم المهنة
المادة 142
يمكن البنك المركزي ان ينشا جمعية للصيرفيين الجزائريين تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالانتماء اليها، يكون هدف هذه الجمعية تمثيل المصالح الجماعية لاعضائها ولا سيما تجاه السلطات العامة وتزويد اعضائها والجمهور بالمعلومات ودراسة كل قضية ذات مصلحة مشتركة وتقديم التوصيات المتعلقة بها وتنظيم مصالح ذات خدمات مشتركة وادارتها.
يضع المجلس نظامها بعد استشارة اللجنة المصرفية ويجوز ادخال تعديل على هذا النظام وفق نفس هذه الاجراءات.
الكتاب الرابع
مراقبة البنوك والمؤسسات المالية
الباب الأول
اللجنة المصرفية
المادة 143
تنشا لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية وبمعاقبة المخالفات المثبتة.
تبحث اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها اشخاص غير مرخص لهم يقومون باعمال البنوك والمؤسسات المالية وتنزل بهم العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يحول ذلك دون بقية الملاحقة المدنية والجزائية.

المادة 144
تتالف اللجنة المصرفية من المحافظ او من نائب المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن الاعضاء الاربعة التالين:
- قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للقضاء.
- عضوين يتم اختيارهما نظرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية يقترحهما الوزير المكلف بالمالية.
يعين الاعضاء الاربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة ويمكن تجديد تعيينهم.
تطبق احكام المواد من ( 23 ، 24 ، 25 ، 26 ) من هذا القانون فيما يخص اعضاء اللجنة المصرفية.

المادة 145
تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية.
اذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 146
تكون قرارات اللجنة المصرفية القاضية بتعيين موظف او مدير مؤقت وكذا العقوبات التاديبية قابلة للطعن وفقا لمبادىء القانون الاداري دون سواها من القرارات الصادرة عن هذه اللجنة.
يجب ان يقدم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة ردها شكلا.
يتم تبليغ القرارات بالطرق غير القضائية او وفقا لقانون الاجراءات المدنية.
الطعن من صلاحيات الغرفة الادارية للمحكمة العليا دون سواها. الطعون لا توقف التنفيذ.


الباب الثاني
التنظيم وتطبيق الرقابة
المادة 147
تامر اللجنة المصرفية باجراء الرقابة على اساس القيود والمستندات وكذلك باجراء الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.

المادة 148
البنك المركزي مكلف بان يقوم لحساب اللجنة المصرفية وبواسطة مستخدميه بتنظيم الرقابة انطلاقا من المستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالية.
يمكن البنك المركزي ان ينظم وحدة ادارية خاصة للرقابة مكلفة بتنفيذ هذه المهام.
يمكن اللجنة المصرفية بان تكلف باي عمل من تختاره من الاشخاص.

المادة 149
تداول اللجنة المصرفية دوريا في برنامج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية.

المادة 150
تحدد اللجنة المصرفية قائمة المستندات والمعلومات ونماذجها ومدة تسليمها.
يمكن اللجنة المصرفية ان تطلب من البنك والمؤسسات المالية جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات اللازمة لممارسة مهامها.
ويمكن كذلك ان تطلب من كل ذي علاقة تسليم اي مستند واعطاء اية معلومات. لا يمكن ان يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية.

المادة 151
يمكن ان تمتد رقابة اللجنة المصرفية الى المساهمات والعلاقات المالية الجارية بين الاشخاص الذين يسيطرون مباشرة او غير مباشرة على بنك او مؤسسة مالية والى الشركات التابعة للبنوك او المؤسسات المالية.
يمكن ضمن اطار اتفاقات دولية توسيع اعمال مراقبة اللجنة المصرفية الى الشركات المتفرعة عن الشركات الجزائرية والى الفروع العائدة لها في الخارج.

المادة 152
تبلغ نتائج الرقابة في مراكز البنوك والمؤسسات المالية الى مجالس الادارة فيما يخص فروع الشركات التابعة للقانون الجزائري والى الممثلين في الجزائر فيما يخص الشركات الاجنبية، كما تبلغ الى مندوبي الحسابات.


الباب الثالث
التدابير والعقوبات التأديبية
المادة 153
عندما تخل احدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة المصرفية بقواعد حسن سلوك المهنة يمكن اللجنة المذكورة ان توجه الى المسؤولين عنها لوما بعد انذار بالادلاء بتفسيراتها.

المادة 154
يمكن اللجنة المصرفية ان تدعو اي بنك او مؤسسة لاتخاذ ضمن مهلة معينة جميع التدابير التي من شانها ان تعيد او تدعم توازنه المالي او تصحح اساليب ادارية، عندما يبرر وضعه ذلك.

المادة 155
يمكن اللجنة المصرفية ان تعين مديرا مؤقتا تخول له الصلاحيات اللازمة لادارة وتسيير اعمال المؤسسة المعنية او فروعها في الجزائر ويحق له اعلان التوقف عن الدفع.
يتم هذا التعيين اما بناء على طلب المقيمين على المؤسسة المعنية عندما يعتبرون انهم لم يعودوا بحالة تمكنهم من ممارسة مهامهم حسب الاصول اما مباشرة من قبل اللجنة عندما تعتبر انه لم يعد بالامكان ادارة المؤسسة المعينة حسب الاصول او عندما تقرر احدى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 4 من المادة 156 ادناه.

المادة 156
اذا خالف بنك او مؤسسة مالية احدى الاحكام القانونية او التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطه او لم يذعن لطلب او لم يعمل وفقا لتمهيد يمكن اللجنة المصرفية ان تقضي باحدى العقوبات:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- المنع من ممارسة بعض الاعمال وغيرها من تقييد في ممارسة النشاط.
4- منع واحد او اكثر من المقيمين على المؤسسة المعنية بممارسة صلاحياته لمدة معينة مع او بدون تعيين مدير مؤقتا.
5- انهاء خدمات واحد او اكثر من المقيمين المذكورين مع او بدون تعيين مدير مؤقتا،
6- الغاء الترخيص بممارسة العمل.
وفضلا عن ذلك يمكن اللجنة المصرفية ان تقضي اما بدلا عن هذه العقوبات التاديبية واما اضافة اليها، بعقوبة مالية لا يجوز ان تتعدى الراسمال الادنى المفروض ان يتوفر لدى المؤسسة المعنية وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة.

المادة 157
يمكن اللجنة المصرفية ان تضع قيد التصفية وتعين مصرفيا للبنوك والمؤسسات المالية التي لم يعد مرخصا لها بممارسة العمل والمؤسسات المالية او تخالف احكام المادة 126 من هذا القانون.


الباب الرابع
السر المهني
المادة 158
كل شخص اشترك او يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
ما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه اية سلطة كانت، الا انه يسري تجاه السلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.
الا انه يحق للجنة المصرفية وللبنك المركزي ان يرسلا معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية وفي البلدان الاجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل ويشترط ان تكون هذه السلطات ملزمة هي ايضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر.


الكتاب الخامس
حماية المودعين والمقترضين
الباب الأول- السيولة، البنوك والمؤسسات
المالية ومركز المخاطر وملاءتها
المادة 159
تلزم البنوك والمؤسسات المالية باحترام ضوابط التسيير الهادفة الى ضمان سيولتها وقدرتها تجاه الغير ولا سيما تجاه المودعين وكذا ضمان توازنها المالي.
ويجب عليها بشكل خاص ان تحترم نسب تغطية توزيع المخاطر.
ويترتب على مخالفة الواجبات التي ستقرر عملا باحكام هذه المادة، تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 156 من هذا القانون.

المادة 160
ينظم ويسير البنك المركزي مصلحة مركزية للمخاطر تدعى -مركز المخاطر- تكلف بجمع اسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية.
يبلغ البنك المركزي لجميع البنوك والمؤسسات المالية المعلومات الخاصة بزبائن المؤسسات المالية شريطة:
- ان يكون الزبون المعني قد رخص مسبقا وخطيا للبنك او المؤسسات المالية ان تتقدم بطلب المعلومات من البنك المركزي ولهذا الاخير ان يفصح عن المعلومات المطلوبة.
- وان تقدم المؤسسة المعنية طلبا خطيا.
لا يجوز منح اي قرض دون ان يكون البنك او المؤسسة المالية قد تحصلت من مركزية المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض.
ان البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بالانخراط في مركزية المخاطر.
يعد مجلس النقد والقرض طبقا لاحكام المادة 44 قواعد تنظيم سير مركز المخاطر وتمويله من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي لا تتحمل سوى مصاريفه المباشرة.

المادة 161
يجوز لمحافظ البنك المركزي عندما يتبين ان وضع بنك ما يبرر ذلك ان يطلب من المساهمين الرئيسيين في المؤسسة المعنية تقديم الدعم الضروري له ويجوز ايضا للمحافظ ان ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية في اتخاذ التدابير الواجبة لحماية مصالح المودعين والغير، وضمان حسن سير النظام المصرفي والمحافظة على السمعة المالية للبلاد.


الباب الثاني
مراجعو الحسابات، والتزامات المحاسبة
الاتفاقيات مع المسييرين
الفصل الأول - مراجعو الحسابات
المادة 162
يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية ان تعين مراجعين اثنين للحسابات على الاقل.
ويتعين على فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر ان تمتثل لهذه الالزامية.

المادة 163
يتعين على مراجع الحسابات للبنوك والمؤسسات المالية فضلا على التزاماتهم القانونية القيام بما يلي:
1- ان يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها احدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم في حق احكام هذا القانون او الانظمة المنبثقة عن احكامه وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية التي تمت موافاتها بنسبة من هذا الاعلام.
2- ان يقدموا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها.
يسلم هذا التقرير للمحافظ في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
3- ان يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاص مسبقا قبل منح اية تسهيلات من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاحد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 168 من هذا القانون وتقريرا اخر حول استعمال هذه التسهيلات في اجل اقصاه اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية.
اما فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية فتقدم هذه التقارير لممثليها في الجزائر.
4- ان يرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة عن تقريرهم الموجه للجمعية العامة او لاجهزة المؤسسة.

المادة 164
يخضع مراجعو الحسابات للمصارف والمؤسسات المالية لرقابة اللجنة المصرفية التي يمكنها ان تسلط عليهم العقوبات التاديبية التالية دون المساس بالملاحقات التاديبية والجزائية:
1- التوبيخ
2- منع متابعة اعمال مراقبة بنك ما او مؤسسة مالية ما.
3- منع الاضطلاع بمهام مراجع الحسابات لبنك او مؤسسة مالية لمدة ثلاث سنوات مالية على الاقل.

المادة 165
لا يمكن منح مراجعو الحسابات بصفة مباشرة، اي قرض من قبل البنك او المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم.


الفصل الثاني
التزامات المحاسبة
المادة 166
يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنظم حساباتها بشكل موحد وفقا للشروط التي يحددها مجلس النقد والقرض.

المادة 167
يجب على البنوك والمؤسسات المالية ان تنشر حساباتها السنوية في جريدة الاعلانات القانونية الضرورية وفقا لشروط يحددها مجلس النقد والقرض، كما يمكن ان يطلب نشر معلومات اخرى.
تتحقق اللجنة المصرفية من ان النشرة المنصوص عليها في هذا القانون قد تمت حسب الاصول، ويمكن ان يطلب من المؤسسات المعنية نشر بيانات تصحيحية اذا تبين لها ان المستندات المنشورة ناقصة او تتضمن امورا مخالفة للواقع.
يمكن اللجنة ان تحيط الجمهور علما باية معلومات تعتبرها ضرورية.


الفصل الثالث
الاتفاقات مع المسيرين
المادة 168
يجوز للبنك والمؤسسة المالية ان تمنح قروضا لمديرها وللمساهمين فيها شريطة الا يتعدى مجموع هذه القروض عشرين في المائة (20%) من اموالها الخاصة وان تخضع هذه القروض للترخيص المنصوص عليه في المادة 627 من قانون التجارة.
يجب ان يسبق الترخيص منح القرض.
يعتبر من المديرين اعضاء مجلس الادارة والممثلين والاشخاص المتمتعين بسلطة التوقيع.
ينسب عضو الى عائلات المساهمين والمديرين كل من كان في كفالتهم. تطبق احكام الفقرة 2 من المادة 627 من قانون التجارة على جميع الاشخاص المشار اليهم اعلاه.
يمنح الترخيص من قبل الهيئات المختصة في المركز الرئيسي فيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية العاملة في الجزائر.
يجب ان يكون استعمال هذه القروض موضوع بيان يقدم للجمعية العامة في اخر السنة المالية.
يجدد الترخيص سنويا عند الاقتضاء.


الباب الثالث
السر المهني
المادة 169
يتعين على كل عضو مجلس ادارة وكل مراجع حسابات وكل شخص اشترك باية صفة كانت في ادارة او تسيير بنك او مؤسسة مالية او كان مستخدما سابقا لديه، كتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات.
بالاضافة الى الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني تجاه البنك المركزي واللجنة المصرفية والسلطة القضائية التي تعمل في اطار ملاحقة جزائية.


الباب الرابع
ضمان الودائع
المادة 170
يجب على البنوك ان تكتتب براسمال شركة مساهمة ضمان للودائع المصرفية بالعملة الوطنية.
يخول البنك المركزي الاضطلاع بدور المؤسس الوحيد لهذه الشركة دون ان يكتتب اسهما مع راسمالها.
فضلا عن الاسهم التي يحوزها يلزم كل بنك بدفع منحة ضمان سنوية قدرها اثنين بالمئة 2% على الاكثر من مبلغ ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنويا.
يحدد المجلس الحد الاقصى للضمان الممنوح لكل مودع.
تعتبر جميع الودائع بالعملة الوطنية وحدها مضمونة.
لا تطلب الضمانة الا في حال توقف بنك عن الدفع.
لا تشمل هذه الضمانة المبالغ المسلفة للمؤسسات المالية او تلك التي تسلفها البنوك فيما بينها.
تشكل ضمانة الودائع ضمانة ذات مصلحة عمومية. وبذلك فانها تفتح الحق لمنحة تدفعها الخزينة العمومية طبقا الاجراءات المالية المعمول بها في شركة ضمان الودائع يكون مبلغها مساويا لمبلغ المنحة المدفوعة من قبل مجمل البنوك.


الباب الخامس
أحكام مختلفة تتعلق بعمليات القرض
وبالأعمال المصرفية
المادة 171
يمكن كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب وديعة وبسبب ذلك ليس له اي حساب مصرفي، ان يطلب من البنك المركزي ان يختار له احدى البنوك لفتح حساب لديه.
يمكن البنك المعني ان يحدد خدمات الحساب بعمليات الصندوق.

المادة 172
يمكن لمن لم يبلغ سن الرشد ان يطلب فتح حساب توفير دون اللجوء الى وليه، ويمكنه بعد ان يبلغ سن الست عشرة سنة ان يسحب مبالغ من هذه الحسابات دون تدخل وليه الا انه يمكن الولي ان يعترض على ذلك بوثيقة تبلغ حسب اصول تبليغ الوثائق غير القضائية.

المادة 173
يمكن ان تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردية او مشتركة مع او بدون تضامن او شائعة يمكن اعطائها كضمانة للبنك بموجب عقد عرفي.

المادة 174
لا يجوز لاي شخص ولا لاية سلطة خارجة عن البنوك والمؤسسات المالية ان تحل محل المسيرين لتنفيذ عملية ما تدخل ضمن نشاط المؤسسة المعنية او اعداد عقد من شانه ان يلزم مسؤولية المسيرين مباشرة الا اذا نصت على خلاف ذلك صراحة احكام تشريعية.

المادة 175
تتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز على جميع الاملاك المنقولة والديون والارصدة المسجلة في الحسابات، ضمانا لايفاء كل مبلغ يترتب كاصل دين او فوائد او مصاريف للبنوك والمؤسسات المالية او مخصص لها كضامنة ولايفاء السندات المظهرة لها او المسلمة لها كامانة و كذلك لضمان تنفيذ اي تعهد تجاهها بكفالة او تكفل او تطهير او كتاب ضمان.
ياتي هذا الامتياز فورا بعد امتياز الاجراء وامتياز الخزينة وامتياز صناديق الضمانات الاجتماعية وتتم ممارسته اعتبارا من :
- تبليغ الحجز للغير المدين او المودعة لديه الاموال المنقولة او سندات الدين او الارصدة بالحسابات ويتم التبليغ بكتاب مع الاشعار بالاستلام من تاريخ الانذار الذي يرسل وفقا لنفس الاشكال المطبقة في الحالات الاخرى.

المادة 176
يصبح تخصيص رهن الديون لصالح البنوك والمؤسسات المالية او التنازل عن الديون من قبلها او لصالحها محققا بعد ابلاغ المدين بكتاب مع اشعار بالاستلام او بعقد يثبت صحة تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن او يضمن تنازلا عن الدين.

المادة 177
يمكن ان يتم رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك او المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول.
يتم تسجيل الرهن وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.

المادة 178
يمكن البنوك والمؤسسات المالية بعد مضي خمسة عشر يوما على انذار المدين بموجب طلب غير قضائي، وبالرغم من كل اعتراض، ان تحصل، بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة، على قرار ببيع كل مال مرهون لصالحها وتخصيصه مباشرة ودون اية معاملة بناتج البيع تسديدا لما يترتب لها من مبالغ كامل الدين وفوائده وفوائد تاخير.
تطبق احكام هذه المادة ايضا:
- على الاموال المنقولة الموجودة بحوزة المدين او بحوزة الغير لمصلحته.
- على الديون المترتبة للمدين على الغير وعلى جميع موجودات الحسابات.

المادة 179
ينشا رهن قانوني على الاموال غير المنقولة العائدة للمدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة لها وللالتزامات المتخذة تجاهها.
يتم تسجيل هذا الرهن وفقا للاحكام القانونية التي تطبق على السجل العقاري.
يعفى هذا التسجيل من وجوب التجديد خلال ثلاثين عاما.

المادة 180
ما لم يقرر القاضي الناظر في الدعوى خلاف ذلك، تعفى البنوك والمؤسسات المالية اثناء اي اجراء قضائي من دفع كفالة او تسبيق وذلك في جميع الحالات التي يقر فيها القانون مثل هذه الالزامية على كافة الاطراف.


الكتاب السادس
تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال
المادة 181
يعتبر غير مقيم كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي خارج القطر الجزائر.

المادة 182
يعتبر مقيما كل شخص طبيعي او معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في الجزائر.

المادة 183
يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الاموال الى الجزائر لتمويل اية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة او المؤسسات المتفرعة عنها او لاي شخص معنوي مشار اليه صراحة بموجب نص قانوني.
يحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره، كيفية اجراء هذه التمويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال:
- احداث وترقية الشغل،
- تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين،
- شراء وسائل تقنية وعلمية والاستغلال الامثل محليا لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية،
- توازن سوق الصرف.

المادة 184
يمكن اعادة تحويل رؤوس الاموال والنتائج والمداخيل والفوائد وسواها من الاموال المتصلة بالتمويل المنصوص عليه في المادة 183 وتتمتع بالضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
يحدد المجلس شروط اعادة ادخال الاموال ضمن النظام المنصوص عليه في المادة 183.

المادة 185
يجب على المجلس ان يبدي رايه في مدى تطابق كل تحويل يسري طبقا للاحكام التنظيمية المتخذة بمقتضى المادة 183 قبل القيام باي نشاط لاي استثمار.

المادة 186
لا يمكن ان تعرقل الشروط الجديدة التي تحدث بعد الراي بالمطابقة المنصوص عليه في المادة 185 تحويل التمويل المرخص به بموجب المادة 184.

المادة 187
يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الاموال الى الخارج لتامين نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم المتعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر.
يحدد المجلس شروط تطبيق المادة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط.

المادة 188
ينظم البنك المركزي سوق الصرف.

المادة 189
لا يجوز ان يكون سعر صرف الدينار متعددا.

المادة 190
يجب الا تؤدي الحركات المالية مع الخارج، في اي حال من الاحوال مباشرة او غير مباشرة الى احداث في الجزائر وضع يتسم بطابع الاحتكار او الكارتل او الاتفاقيات وكل ممارسة تستهدف احداث مثل هذه الاوضاع محظورة.

المادة 191
تطبق احكام المادة 184 تلقائيا على كل شخص طبيعي او معنوي مرخص له بموجب المواد 127 و 129 و 130 من هذا القانون.

المادة 192
تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة او مستفيدة بامتياز استثمار املاك الدولة المنجمية منها او الطاقوية بفتح حساباتها بالعملات الاجنبية لدى البنك المركزي وابقائها لديه كما تلزم باجراء جميع عملياتها بواسطته وبهذه العملات.


الكتاب السابع
العقوبات الجزائية
المادة 193
تطبق على شخص يعمل لحسابه او لحساب شخص معنوي يخالف احدى المواد117 و 120 و 125 و 126 من هذا القانون العقوبات المقرر بشان الاحتيال.
وفضلا عن ذلك يمكن المحكمة ان تامر باغلاق المؤسسة التي تكون قد ارتكبت فيها مخالفة احكام المادة 120 او احكام المادة 126.
كما يمكن المحكمة ان تامر بنشر الحكم كليا او جزئيا في الصحف التي تختارها وتعليقه في الاماكن التي تحددها وذلك في حساب المحكوم عليه ودون ان تتعدى هذه المصاريف قيمة الغرامة المحكوم بها.

المادة 194
كل من حكم عليه بمقتضى احكام المادة 125 لا يمكن استخدامه باية صفة كانت في البنك او المؤسسة المالية الذي كان يمارس فيها نشاطه او في اية شركة تابعة له.
وفي حالة مخالفة هذا المنع، يعاقب المخالف والمستخدم بعقوبة الاحتيال.

المادة 195
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 100000 دج الى 500000 دج كل عضو مجلس ادارة ومسير البنك او المؤسسة المالية وكل شخص مستخدم او مراجع حسابات في مثل هذه المؤسسات لا يلبي بعد اشعاره طلبات المعلومات الموجهة من اللجنة المصرفية او يعرقل باي شكل كان ممارسة مهام اللجنة المصرفية او يعطيها عمدا معلومات خاطئة.

المادة 196
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من 50000 دج الى 250000 دج كل عضو مجلس ادارة او مسير او مستخدم لدى بنك او مؤسسة مالية اذا:
- تعمد عرقلة اعمال التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراجعو الحسابات او رفض بعد الانذار ان يضع تحت تصرف مراجع الحسابات في مركز الشركة جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامه ولا سيما جميع العقود والمستندات الحسابية وسجلات المحاضر.
- لم يضع الجرد والحسابات السنوية وتقرير التسيير ضمن الاجال المحددة بموجب القانون.
- لم ينشر الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 167 من هذا القانون.
- زود البنك المركزي عمدا بمعلومات غير صحيحة.

المادة 197
يطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا او ساعدوا على ارتكاب احدى الاعمال المحظورة بموجب المواد من ( 195 , 196 , 197 ) العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد.

المادة 198
يعاقب على كل مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية الواردة في الباب السادس بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تساوي 20% من قيمة الاستثمار.

المادة 199
يمكن محافظ البنك ان يكون بهذه الصفة طرفا مدنيا في اي اجراء.
يمكن المحكمة في جميع مراحل المحاكمة ان تطلب من اللجنة المصرفية ابداء اي راي والادلاء باية معلومات مفيدة.


الباب الثامن
أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 200
يصبح هذا القانون نافذا شهرا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الا انه:
- يمكن تعيين المحافظ ونواب المحافظ واعضاء اللجنة المصرفية بمجرد اصدار هذا القانون،
- يتم لاول مرة منح حق ممارسة العمل للبنوك والمؤسسات المالية وفقا لما تنص عليه المادة 203 من هذا القانون.

المادة 201
ينشر مجلس النقد والقرض النظام المنصوص عليه في المادة 133 من القانون في اجل شهر من تاريخ تعيين نواب المحافظ.

المادة 202
يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر وكذلك البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ان تطابق قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون وترفع رؤوس اموالها عند الاقتضاء لتصبح موازية للحد الادنى للراسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة 201 وذلك خلال اجل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اصداره.

المادة 203
يتولى محافظ البنك المركزي اصدار القائمة الاولى للبنوك والمؤسسات المالية بناء على قرار من المجلس وذلك خلال الثلاثة اشهر الموالية للاجل المحدد في المادة 202.
تعتبر الشركات المدرجة في هذه القائمة حاصلة على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137.

المادة 204
يجب على المؤسسات العاملة عند صدور هذا القانون والتي ترغب في الحصول على الاعتماد ولم تدرج في القائمة المذكورة في المادة 203 ان تطلب من المجلس منحها هذا الاعتماد خلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذه القائمة.

المادة 205
يجب على المجلس ان يبت في الطلبات المقدمة طبقا لاحكام المادة 204 خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في هذه المادة.

المادة 206
يجب على المؤسسات التي تقوم عند اصدار هذا القانون باعمال محظورة عملا بالمادة 120 منه والتي لم تعتمد وفقا للمادتين203 و 205 او التي رفض اعتمادها:
- ان تتوقف فورا عن القيام بهذه الانشطة وبان تصفي تلك التي تربط بها.
- ان تعدل انظمتها بحذف الاشارة الى هذه الانشطة.

المادة 207
يجب على المؤسسات المعتمدة وفقا للمادتين203 و 205:
1- ان تتوقف فورا عن القيام بالعمليات المحظورة عملابالمادة 119 وان تصفيها.
2- ان تلتزم بجميع النصوص القانونية والتنظيمية خلال اجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992.

المادة 208
تسهر اللجنة المصرفية على تطبيق المادتين206 و 207 وترخص بجميع العمليات التي من شانها تنفيذ هذه الاحكام كدمج الشركات وفصلها وتحويلها والتنازل عن المحلات التجارية والحقوق والاملاك المنقولة منها والعقارية.

المادة 209
تتخذ قرارات الجمعيات العامة المتعلقة بتعديل الانظمة والعمليات المنصوص عليها في المواد202 و 206 و 207 و 208 بالاغلبية البسيطة للمساهمين او للشركاء الحاضرين في الجمعيات التي يجب ان تضم عند اول دعوة ثلث الشركاء او الاسهم على الاقل والتي يمكنها ان تنعقد بناء على دعوة ثانية مهما كان النصاب المتوفر.

المادة 210
تعفى جميع العقود والمحاضر والوثائق والمستندات وبشكل عام جميع التدابير المتخذة تطبيقا لاحكام المواد202 و 206 و 207 و 208 من الضرائب والرسوم والحقوق والمصاريف المستحقة للدولة او للجماعات العمومية.
يجوز لمحافظ البنك المركزي ان يمنح او يرخص لمصالح البنك بمنح التاشيرة على المستندات التي تثبت استفادتها من احكام هذه المادة وكذا صحة تاريخها.

المادة 211
يجوز للخزينة خلال مدة سنة:
1- ان تشتري ديون البنوك والمؤسسات المالية على الغير بغية تطهير وضعها المالي.
2- وان تعدل تخصيص الديون على الغير العائدة للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كي تصل الشركتين المؤسستين بتقديم اصولهما وخصومهما الى وضعية مالية سليمة.
يتم التنازل عن الديون بسعر معتمد بين الخزينة والمتنازل وهذا السعر لا ينقص اطلاقا حقوق الخزينة تجاه المدينين.
يترتب عن التنازل عن الديون لصالح الخزينة تلقائيا التنازل عن الضمانات الشخصية والعينية ولا تسفر عن تجديد كما يمكن ان تنصب على ديون متنازع فيها.
تتم هذه التنازلات بعقود عرفية وتنجز بتوقيع العقود وتبلغ بعقود عرفية للغير المتنازل والكفلاء الحائزين على الضمانات والسجل العقاري ولاي شخص اخر.
يمكن اللجنة المصرفية اجبار بنك او مؤسسة مالية التنازل عن ديونها وتحدد السعر.
تحدد اللجنة المصرفية الديون التي ستحول للشركتين الجديدتين التي ستقدم لهما اصول وخصوم البنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
يرخص للخزينة باصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون.
يمكن الخزينة ان تدفع بدل التنازل سندات ولا يجوز للمتنازل ان يرفضها.
يمكن الخزينة ان تصدر السندات باستحقاقات لا تفوق العشر سنوات (10) ولغاية مبلغ حده الاقصى عشر مليارات دينار وبفائدة معدلها الاقصى خمسة في المائة سنويا (5%).
تحدد شروط اصدار السندات وتفاصيلها بموجب مرسوم.

المادة 212
لا يمكن باي شكل من الاشكال ان تعدل احكام هذا القانون التدابير التي ستتخذ بناء عليه الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل الدولة بالعملات الاجنبية لحسابها او لحساب احدى المؤسسات الخاضعة لهذا القانون او لحساب اي مؤسسة اخرى وكذا الالتزامات التعاقدية المتخذة من قبل جميع هذه المؤسسات بالعملات الاجنبية.

المادة 213
يجب تسديد التسبيقات الممنوحة من قبل البنك المركزي الى الخزينة الى يوم اصدار هذا القانون في اجل خمس عشرة سنة حسب الشروط المقررة تعاقديا بين الخزينة والبنك المركزي.

المادة 214
تلغى فور دخول هذا القانون حيز التطبيق:
- القوانين الاساسية للبنك المركزي الجزائري الملحقة بالقانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر 1962 المذكور اعلاه.
- احكام القانون رقم 64-111 المؤرخ في 10 ابريل 1964 المذكور اعلاه،
- احكام مواد قوانين المالية المذكورة اعلاه المخالفة لاحكام هذا القانون.
- احكام القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986.
- احكام المواد من 2 الى 5 من القانون رقم88-06 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه.
تلغى كذلك عند تاريخ انسجام القوانين الاساسية للبنك الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المعدة حسب الصيغة القانونية المنصوص عليها وفقا لاحكام المادة 202 من هذا القانون احكام القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو 1963 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 72-26 المتضمن انشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الاساسي وكذلك احكام القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت 1964 المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 67-45 المؤرخ في 17 يوليو 1967 ورقم 67 - 158 المؤرخ في 5 غشت 1967 المتعلقين بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وتلغى كذلك جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الاخرى المخالفة لهذا القانون او التي لا تتماشى مع احكامه.

المادة 215
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر في الجزائر في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 .

الشاذلي بن جديد