الثلاثاء، 12 أكتوبر 2010

القوة التنفيذية للسندات والأوراق الضريبية

قانــون الضـــرائـب
غيـــر المباشــرة





نشرة 2010

أمر رقم 76 – 104 مؤرخ في 17 ‏ذى الحجة عام 1396 الموافق ل 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة
با سم الشعب،
إن رنيس الحكومة، رنيس مجلس الوزارء،
‏- بناء على تقرير وزير المالية،
‏- وبمقتضى الامر رقم 65 - 182 ‏المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق لـ 10 يوليو سنة 1965‏ ‏والمتضمن تأسيس الحكومة،
‏- و بمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق ل 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن إلغاء القانون رقم 62 – 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 و الرامي الى التمديد ، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ،
- ‏¬وبمقتضى الامر رقم 75 ‏- 78 ‏المؤرخ في 27 ‏ ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ‏والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية،
‏بأمر بمابلى :
‏المادة الاولى : ان الأحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون الضرائب غير المباشرة.
ويمكن أن يشمل قانون الضرائب غير المباشرة، فضلا عن أحكامه التشريعية، ملحقا تنظيميا يتكون، بعد التقنين طبقا لاحكام المادة 2 ‏أدناه، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
‏المادة 2 : ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أوالمتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب غير المباشرة، تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية .
‏الما دة 3 ‏ : ينشر هذا الامر وقانون الضرائب غير المباشرة الملحق به، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
‏حرر بالجزائر فى 17 ‏ذى الحجة عام 1395 الموافق لـ 9 ديسمبر سنة 1976.
هواري بومدين


الباب الحادي عشـر
التحصيل و المنازعات
الفصل الأول
التحصيل
الفرع الأول
سند التـــحصيل
المادة 486 : إن الحقوق و الرسوم و الأتاوي و بصفة عامة الضرائب و المبالغ من أي نوع كانت والتي يتوجب تحصيلها عادة على إدارة الضرائب تكـون، في حالة عدم الدفع، موضوع سند تحصيل فردي أو جماعي يعده موظفو هذه الإدارة و يعلن عن تنفيذه من قبل مدير الضرائب للولاية لهذه الإدارة نفسها.
ويمكن أن تعطي التأشيرة التنفيذية مباشرة على الكشوفات أو جداول المنتجات أو بيانات الحقوق وقت تسليمها إلى قابضي الضرائب المختلفة.
المادة 487: يبلغ السند التنفيذي :
- إما بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالإستلام،
- و إما بواسطة أعوان الضرائب.
ويتم التبليغ باختصار إذا كان الأمر يتعلق بسند تحصيل أو كشف أو جدول منتجات أو بيان حقوق عليه مسبقا التأشيرة التنفيذية.
و يتضمن التبليغ إنذار بدفع الحقوق المطلوبة من دون أجل، وتكون تلك الحقوق مستحقة على الفور، و يبقى السند الأصلي ومودعا في قباضة الضرائب المختلفة.
المادة 488 : عندما لا يتم تبليغ المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على إثر إختفاء أو غياب المكلف بالضريبة المذكورة من سكنه أو محل إقامته أو مقره ، فيجدد التبليغ ضمن أوضاع القانون العام، والأمر كذلك في حالة ما إذا رفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصي عليها التي قدمت له.
الــــفرع الثاني
المعــارضة
المادة 489 : ملغــاة .1
المادة 490 : ملغــاة .
الفرع الثالث
الملاحــقات
المادة 491 : إن الملاحقات الناشئة عن السند التنفيذي يمكن مباشرتها بعد خمسة عشر يوما من تبليغ هذا السند في حالة عدم الدفع أو الإعتراض مع إيجاد الضمانات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 489 من هذا القانون.
ويبدأ أجل خمسة عشر يوما هذا في التواريخ المحددة في المادة 490 أعلاه.
وتجري الملاحقات من قبل عون مؤهل لممارسة الملاحقات بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة المختص.
وتخضع هذه الإجراءات من الناحية الشكلية لقواعد القانون العام.
المادة 492 : تطبق المواد 442، 443 ،444، 446 ، 450 و 452 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على الملاحقات الممارسة من أجل تحصيل الحقوق والرسوم والأتاوي والضرائب المشار إليها في المادة 486 من هذا القانون.
وإن الغرامات والتعويضات الناتجة عن التأخير و المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، تجمع مع تعويض التأخير المنصوص عليه في المادة 540 من هذا القانون.
وأن مختلف الغرامات والتعويضات المشار إليها في هذه المادة ، تستوفي في جميع الحالات لصالح ميزانية الدولة .(1)
المادة 493 : ملغاة.1
المادة 494 : ملغاة .
المادة 494 مكرر : ملغاة.

الاثنين، 4 أكتوبر 2010

الحيازة في المنقول سند الملكية